في الصلاة إلّا من جهة فتوى الأصحاب و نقلإجماعهم.
و أمّا الكراهة في عمامة لا حنك لهافاستدلّ عليها بدعوى الإجماع و الشهرة والأخبار الواصلة إلينا مفادها كراهة تركالتحنّك مطلقا منها مرسلة ابن أبي عمير عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من تعمّمو لم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلايلومن إلّا نفسه».
و أمّا الكراهة في الإمامة بغير رداءفاستدلّ عليه بصحيحة سليمان بن خالد قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلأمّ قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: «لاينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامةيرتدي به» و لا يخفى أنّه لا يستفاد منهاما هو المشهور لجوار أن يكون غرض السائلالسؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلّاقميص و لم يلبس فوق القميص شيئا لكنّ الحكممشهور.
و أمّا الكراهة مع صحبة الحديد ظاهرافيدلّ عليها أخبار مستفيضة منها موثّقةعمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «في الرّجل يصلّي و عليه خاتمحديد؟ قال: لا و لا يتختّم به الرّجل فإنّهمن لباس أهل النار» و رواية أبي الفضلالمدائني عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «لا يصلّي الرّجل و فيتكّته مفتاح حديد» قال الكلينيّ (قدّسسرّه) «و روي إذا كان المفتاح في غلاف فلابأس». و عن التهذيب قد قدّمنا رواية عمّارأنّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأسبالصلاة فيه. و هذه الأخبار و إن كانالمستفاد منها الحرمة و في بعضها التصريحبالحرمة إلّا أنّها محمولة على الكراهةبقرينة أخبار أخر و المشهور على الجوازعلى الكراهة منها مكاتبة الحميريالمرويّة عن الاحتجاج إلى صاحب الزّمان(عجّل اللّه تعالى فرجه) يسأله عن الفصّ