المطلق على الفرد النادر. هذا، و لا يبعدأن يقال بالفرق بين الرّجل و المرأة ولعلّه لا بدّ في خصوص المرأة من التستّربما هو المتعارف لما دلّ على اعتبار لبسالثوبين و لو لم تلزم بخصوصيّة الثوبلكنّه لا بدّ من التستّر بنحو يتستّربالثوبين و الطلي بالطين و نحوه خارج عنذلك النحو.
و أمّا كيفيّة صلاة العاري الّذي لم يجدشيئا يستر عورته فقد اختلف الأقوال فيها ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فمنها مايستفاد منه وجود الصلاة قائما مطلقا مثلصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة، و فيها «إنلم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم»و ممّا يدلّ على أنّه يصلّي جالسا صحيحةزرارة أو حسنته قال: قلت لأبي جعفر عليهالسّلام: «رجل خرج من سفينة عريانا أو سلبثيابه و لم يجد شيئا يصلّي فيه؟
فقال: يصلّي إيماء، و إن كانت امرأة جعلتيدها على فرجها و إن كان رجلا وضع يده علىسوأته ثمّ يجلسان فيومئان إيماء، و لايسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكونصلاتهما إيماء برءوسهما، قال: و إن كانا فيماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه، و موضوععنهما التوجّه فيه يوميان في ذلك إيماء ورفعهما توجّه و وضعهما توجّه» و منها مايدلّ على التفصيل و هو ما رواه ابن مسكانعن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «في الرّجل يخرج عريانا فتدركهالصلاة، قال: يصلّي عريانا قائما إن لم يرهأحد فإن رآه أحد صلّى جالسا» و صحيحة عبداللّه بن مسكان المرويّة عن محاسن البرقيعن أبي جعفر عليه السّلام في رجل عريان ليسمعه ثوب قال: «إذا كان حيث لا يراه أحدفليصلّ قائما» و المعروف الجمع بينالأخبار بتنزيل المطلقات على ما فيالأخبار المفصّلة و حمل الأخبار المفصّلةعلى التفصيل بين صورة الأمن من المطّلع وعدمه و لا يخفى الإشكال فيه و الإشكال فيالجمع المذكور لوقوع التعارض بينالمطلقات و كون المطلقات في الطرفين فيمقام البيان فلو لا مخافة مخالفة المشهورلتعيّن الجمع بالتخيير بين الصلاة قائما وجالسا.