في الوصيّة المرويّة في المجالس بإسنادهبعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجده صلّى الله عليه وآله وسلّم: «و أفضلمن هذا كلّ صلاة يصلّيها الرّجل في بيتهحيث لا يراه إلّا اللّه عزّ و جلّ يطلب بهاوجه اللّه- إلى أن قال:- يا أبا ذرّ إنّالصلاة النافلة تفضل في السرّ علىالعلانية كفضل الفريضة على النافلة» و فيقبالهما روايات يظهر منها استحبابالنافلة في المسجد، منها ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسّلام «أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم كان يصلّي صلاة اللّيل في المسجد» وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابهقال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:«إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لاتكره فما من مسجد بني إلّا على أثر نبيّقتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه فأحبّاللّه أن يذكر فيها، فأدّ فيها الفريضة والنوافل و اقض فيها ما فاتك» و قد يجمع بينالطرفين بأنّ المستفاد من مدرك المشهورأفضليّة الإتيان بالنافلة سرّا فلا تنافيأفضليّة الإتيان بها في المسجد و قد تقعالمزاحمة.
و تكره الصلاة في الحمّام و بيوت الغائط ومبارك الإبل و مساكن النمل و في مرابطالخيل و البغال و الحمير و بطون الأودية وأرض السبخة و الثلج إذا لم يتمكّن جبهته منالسجود
(1) أمّا كراهته في الحمّام فيشهد لهامرسلة عبد اللّه بن فضل عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «عشرة مواضع لا تصلّىفيها: الطين، و الماء، و الحمّام، والقبور، و مسانّ الطريق، و قرى النمل، ومعاطن الإبل، و مجري الماء، و السبخ والثلج».
و أمّا كراهتها في بيوت الغائط فيشهد لهاخبر عبيد بن زرارة قال: «سمعت أبا عبداللّه عليه السّلام يقول: «الأرض كلّهامسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة أو حمّام» بعداستظهار