جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

295


أنّ المراد من البئر هو البيت الّذي فيهبئر الغائط لعدم قابليّة البئر.


و أمّا كراهية الصلاة في مبارك الإبل ومساكن النمل فيشهد لها مرسلة المذكورة.


و أمّا الكراهة في مرابط الخيل و البغال والحمير فيشهد لها مضمرة سماعة قال: «سألتهعن الصلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقرو الغنم فقال: إن نضحته بالماء و قد كانيابسا فلا بأس بالصلاة فيها، و أمّا مرابضالخيل و البغال فلا» و مقطوعته قال:


«لا تصل في مرابط الخيل و البغال والحمير» و الظاهر أنّ النهي للكراهةبشهادة خبر عبيد بن زرارة المذكورة و فهمالأصحاب.


و أمّا الكراهة في بطون الأودية فيدلّعليها المرسلة المتقدّمة و في حديثالمناهي قال: «و نهي أن يصلّي الرّجل فيالمقابر و الطرق و الأرحية و الأودية».


و أمّا الكراهة في الأرض السبخة فيشهد لهاالمرسلة المتقدّمة كما تشهد بالكراهة فيالثلج لكنّها محمولة على صورة التمكّن منالسجود على ما تصحّ السجدة عليه، و علىتقدير عدم التمكّن فكيف تصحّ الصلاة معالكراهة إلّا أن لا يقدر و يدلّ عليه روايةداود الصرمي المرويّة عن الكافي قال: قلتلأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّي أخرجفي هذا الوجه و ربّما لم يكن موضع أصلّيفيه من الثلج قال: إن أمكنك أن لا تسجد علىالثلج فلا تسجد عليه و إن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه».


و بين المقابر إلّا مع حائل‏
(1) و يدلّ عليه موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام في حديث قال: «سألته عنالرّجل يصلّي بين القبور قال: لا يجوز ذلكإلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّىعشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفهو عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يسارهثمّ يصلّي إن شاء» و ظاهر هذه الموثّقة وإن كان الحرمة لكنّه يتعيّن الحمل علىالكراهة جمعا بينها و بين الأخبار النافيةللبأس عنها كصحيحة علىّ بن جعفر عليهالسّلام «سأل أخاه موسى عليه السّلام عنالصلاة بين القبور فقال: لا بأس به» واحتمال تقييد هذه الأخبار بما في ذيلالموثّقة من التباعد

/ 596