أنّ المراد من البئر هو البيت الّذي فيهبئر الغائط لعدم قابليّة البئر.
و أمّا كراهية الصلاة في مبارك الإبل ومساكن النمل فيشهد لها مرسلة المذكورة.
و أمّا الكراهة في مرابط الخيل و البغال والحمير فيشهد لها مضمرة سماعة قال: «سألتهعن الصلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقرو الغنم فقال: إن نضحته بالماء و قد كانيابسا فلا بأس بالصلاة فيها، و أمّا مرابضالخيل و البغال فلا» و مقطوعته قال:
«لا تصل في مرابط الخيل و البغال والحمير» و الظاهر أنّ النهي للكراهةبشهادة خبر عبيد بن زرارة المذكورة و فهمالأصحاب.
و أمّا الكراهة في بطون الأودية فيدلّعليها المرسلة المتقدّمة و في حديثالمناهي قال: «و نهي أن يصلّي الرّجل فيالمقابر و الطرق و الأرحية و الأودية».
و أمّا الكراهة في الأرض السبخة فيشهد لهاالمرسلة المتقدّمة كما تشهد بالكراهة فيالثلج لكنّها محمولة على صورة التمكّن منالسجود على ما تصحّ السجدة عليه، و علىتقدير عدم التمكّن فكيف تصحّ الصلاة معالكراهة إلّا أن لا يقدر و يدلّ عليه روايةداود الصرمي المرويّة عن الكافي قال: قلتلأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّي أخرجفي هذا الوجه و ربّما لم يكن موضع أصلّيفيه من الثلج قال: إن أمكنك أن لا تسجد علىالثلج فلا تسجد عليه و إن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه».
و بين المقابر إلّا مع حائل
(1) و يدلّ عليه موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام في حديث قال: «سألته عنالرّجل يصلّي بين القبور قال: لا يجوز ذلكإلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّىعشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفهو عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يسارهثمّ يصلّي إن شاء» و ظاهر هذه الموثّقة وإن كان الحرمة لكنّه يتعيّن الحمل علىالكراهة جمعا بينها و بين الأخبار النافيةللبأس عنها كصحيحة علىّ بن جعفر عليهالسّلام «سأل أخاه موسى عليه السّلام عنالصلاة بين القبور فقال: لا بأس به» واحتمال تقييد هذه الأخبار بما في ذيلالموثّقة من التباعد