بمقدار عشرة أذرع من كلّ جانب بعيد و لاأقلّ من تساوي الاحتمالين فلا دليل علىالحرمة و ربّما يستشهد لحمل الأخبارالموثّقة على الكراهة ببعض الأخبارالنّافية للبأس إلّا في صورة اتّخاذ القبرقبلة فإنّه لو حمل الأخبار المجوّزة علىصورة التباعد بالمقدار المذكور فيالموثّقة تقع المناقضة حيث جوّز فيالموثّقة اتّخاذ القبر قبلة مع البعدالمذكور، و لا يخفى أنّ هذا لا يوجب انصرافالأخبار المجوّزة إلى غير صورة التباعدبالمقدار المذكور بحيث يجعل الاستثناءالمذكور في الموثّقة بمنزلة المنقطع فلايبعد أن يقال مع عدم البعد بالمقدارالمذكور و كون القبر أمام المصلّي تجتمعجهتان للكراهة، و أمّا حمل ما دلّ علىالنهي عن اتّخاذ القبر قبلة على معنى آخرمن إرادة التوجّه إليه كالتوجّه إلىالقبلة فبعيد جدّا لأنّ هذا المعنى غيرمتصوّر في غير قبور الأنبياء و الأئمّةصلوات اللّه عليهم إلّا أن يكون النظر فيالاستثناء إلى هذه الصورة النادرة لكنّهمع ذلك يبعد من جهة عدم توجّه السائل فيبعض الأخبار إلى هذه الجهة حتّى يحتاج إلىالاستثناء فتأمّل جيدا.
و في بيوت المجوس، و النيران و الخمور، وفي جواد الطريق، و أن يكون بين يديه نارمضرمة أو مصحف مفتوح
(1) أمّا الكراهة في بيوت المجوس فمشهورة ويمكن أن يستدلّ لها بالأخبار الّتي وردفيها الأمر بالرّشّ منها رواية أبي بصيرقال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالصلاة في بيوت المجوس فقال: رشّ و صلّ»حيث يستفاد من مثلها أنّ الصلاة فيها بدونالرّشّ فيها منقصة ترتفع بالرّشّ، و قدفسّرت الكراهة في العبادات بوجود حزازة ومنقصة فيها.
و أمّا الكراهة في بيوت النيران فهي أيضامشهورة و لا دليل عليها إلّا بعضالمناسبات الّتي لا يصحّ الاعتماد عليهالكنّ البناء على المسامحة لقوّة احتمالعثور القائلين بما لم نعثر عليه.
و أمّا الكراهة في بيوت الخمور فيدلّعليها موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «لا تصلّ في بيت خمر أو مسكرلأنّ الملائكة لا تدخله» و التعليليناسب