الكراهة و إن كانت هذه الفقرة مقرونةبقوله عليه السّلام بعد الفقرة المذكورة«و لا تصلّ في ثوب قد أصابته خمر أو مسكرحتّى تغسله». بناء على نجاسة المسكر واشتراط صحّة الصلاة بالطهارة، و يشهد لماذكر ما دلّ على جواز الصلاة في كلّ مكانغير ما استثني كخبر عبيدة المتقدّم آنفا.
و أمّا الكراهة في جوادّ الطريق فيدلّعليها جملة من الأخبار منها صحيحة محمّدابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الصلاة في السفر فقال: «لا تصلّعلى الجادّة و اعتزل على جانبيها» و خبرفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في حديث قال:
«لا تصلّ على الجوادّ» و النهي فيهامحمولة على الكراهة لما ذكر، و لمرسلة عبداللّه ابن الفضل المتقدّمة حيث عدّ فيهامسانّ الطريق في عداد المواضع الّتي تكرهفيها الصلاة.
و أمّا الكراهة في مكان تكون بين يديه نارمضرمة فيدلّ عليها صحيحة عليّ بن جعفرعليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلامقال: «سألته عن الرّجل يصلّي و السراجموضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح لهأن يستقبل النار» و موثّقة عمّار عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يصلّيالرّجل و في قبلته نار أو حديد، قلت: إله أنيصلّي و بين يديه مجمرة شبه قال: نعم فإنكان فيه نار فلا يصلّي حتّى ينحّيها عنقبلته. و عن الرّجل يصلّي و بين يديه قنديلمعلّق و فيه نار إلّا أنّه بحياله قال: إذاارتفع كان أشرّ لا يصلّي بحياله» و هذهالموثّقة و إن كانت ظاهرة في الحرمة إلّاأن عطف الحديد فيها على النار يوهن ظهورهامضافا إلى مرفوعة عمرو بن إبراهيمالهمداني قال: قال أبو عبد اللّه عليهالسّلام: «لا بأس أن يصلّي الرّجل و النارو السراج و الصورة بين يديه إنّ الّذييصلّي له أقرب إليه من الّذي بين يديه».
و أمّا الكراهة مع كون المصحف مفتوحا بينيديه فيدلّ عليها رواية عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في الرّجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: لا، قلت: