عدم حصول الطهارة بغير الطاهر، مضافا إلىما ورد في الكتاب و السنّة و إلى الإجماع.
و كلّه ينجس باستيلاء النجاسة على أحدأوصافه
(1) المعروف تنجّس جميع أقسام الماء بغلبةالنجاسة دون المتنجّس على أحد أوصافهالثلاثة: الطعم و الريح و اللّون، و ادّعيعليه الإجماع، و يدلّ على المطلوب فيالجملة صحيحة ابن بزيع: «ماء البئر واسع لايفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه-إلخ-» و ما في الصحيح المحكي عن بصائرالدّرجات، حيث قال عليه السّلام: «جئتتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفةأتوضّأ منه أولا؟ قلت: نعم، قال: توضّأ منالجانب الآخر إلّا أن يغلب على الماءالريح فينتن، و جئت تسأل عن الماءالرّاكد، فما لم يكن فيه تغيّر أو ريحغالبة. قلت: فما التغيّر؟ قال عليهالسّلام: الصفرة، فتوضّأ منه، و كلّما غلبعليه كثرة الماء فهو طاهر- الخبر-» أمّادعوى الإجماع في جميع الموارد فيشكل معالالتزام بطهارة ماء الاستنجاء، مع أنّالغالب أنّ ما يغسل به في الابتداء قبلحصول النقاء بعد الانفصال يكون متغيّرابحيث يعدّ صورة عدم التغيّر نادرا، نعمعلى القول بالعفو دون الطهارة لا إشكال، ولعلّ هذا يصير دليلا على العفو، و أمّاالاقتصار على الأوصاف الثلاثة فالظاهرأنّ الأدلّة- أعني الأخبار- لا يستفادمنها، و يشكل التمسّك بالإجماع مع احتمالأن يكون نظرهم إلى الأخبار، ألا ترى أنّهلا يؤخذ بخصوص الرّيح و الطعم في صحيحة ابنبزيع، و في الصحيح الثاني ذكر أوّلاالتغيّر مطلقا فذكر الصفرة بعد ذلك من بابالمثال، كما أنّ دعوى الانصراف مشكلة،فالعمدة هو الإجماع إن تمّ. و أمّاالاقتصار على أوصاف أعيان النجسة دونالمتنجّسات فمع شمول صحيحة ابن بزيع و كذاالنبويّ المشهور: «خلق اللّه الماء طهورالا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو