قال: لا يستقيم الأذان و لا يجوز أن يؤذّنبه إلّا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذّن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه وإقامته و لا يقتدي به- الحديث-» و عن بعضالنسخ «و لا يعتدّ به» و الظاهر أنّ المرادبالعارف العارف بإمامة الأئمّة(صلواتاللّه عليهم) و عليه فيعتبر الإيمان أيضا ويؤيّده بعض الأخبار الدّالّة على عدمالاعتداد بأذان من يقرء خلفه و أمّا عدماعتبار البلوغ بل كفاية التميز فلا خلاففيه أيضا و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بنسنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيحديث قال: «لا بأس أن يؤذّن الغلام الّذيلم يحتلم» و خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّاعليه السّلام كان يقول: «لا بأس أن يؤذّنالغلام قبل أن يحتلم و لا يؤمّ فإن أمّجازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» و مقتضىإطلاق الموثّقة المذكورة الاعتداد بأذانالعبد مع كونه مسلما عارفا و أمّا عدمالاعتداد بأذان المرأة فلأنّ سقوطالتكليف بالأذان و الإقامة عن الرّجالبأذان و إقامة غير هم مخالف للأصل يحتاجإلى الدّليل و لا إطلاق في البين يشملالمرأة، و لا يخفى أنّ لازم ذلك عدمالاعتداد للنساء أيضا و غاية ما يمكن أنيقال: إنّ الدّليل الدّالّ على مشروعيّةالجماعة لهنّ بإمامة امرأة لمثلها يثبتالمشروعيّة بالنحو المعهود بين الرّجال ولا بدّ أن يلاحظ ذلك الدّليل من شأنه أنيثبت هذه الجهة أيضا أم لا.
و يستحبّ أن يكون عدلا، صيّتا، مبصرا،بصيرا بالأوقات، متطهّرا، قائما علىمرتفع مستقبل القبلة، رافعا صوته و تستربه المرأة
(1) أمّا استحباب العدالة فالظاهر أنّهراجع إلى غير المؤذّن ممّن يختار المؤذّنللبلد أو المحلّة و المسجد و استدلّ عليهبما رواه الصّدوق مرسلا قال: قال عليّ عليهالسّلام: «قال رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم: يؤمّكم أقرؤكم و يؤذّن لكمخياركم».
و أمّا استحباب كونه صيّتا فقد يتمسّك بمادلّ على استحباب رفع الصوت