و يكره الالتفات به يمينا و شمالا و لوأخلّ بالأذان و الإقامة ناسيا و صلّىتداركهما ما لم يركع و استقبل صلاته و لوتعمّد لم يرجع
(1) أمّا كراهة الالتفات فقد نسب إلىعلمائنا خلافا للشافعي و أبي حنيفة، وأمّا التدارك ما لم يركع مع النسيان فنسبإلى المشهور و استدلّ عليه بصحيحة الحلبيّعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذاافتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن و تقيم ثمّذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم واستفتح الصلاة، و إن كنت ركعت فأتمّ علىصلاتك» و في قبالها أخبار أخر منها صحيحةزرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عنرجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل فيالصلاة قال: فليمض في صلاته فإنّما الأذانسنّة» و منها صحيحة داود بن سرحان عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «في رجل نسيالأذان و الإقامة حتّى دخل في في الصلاةقال: ليس عليه شيء» و قد يقال: إنّهيستشعر من قوله عليه السّلام في صحيحةداود ليس عليه شيء و من التعليل في صحيحةزرارة بأنّ الأذان سنّة كون هذه الرّواياتمسوقة لدفع توهّم الوجوب فلا تدلّ إلّاعلى جواز المضي لا وجوبه فلا تنافي بينها وبين صحيحة الحلبي المتقدّمة و دفع ما ذكربأنّ ورودها في مقام توهّم الوجوب لا يصلحمانعا عن ظهور قوله عليه السّلام: «فليمض»في الوجوب و ظهور قوله عليه السّلام فيرواية أخرى «لا يعيد» في الحرمة و التعليليؤكّد ما ذكر بعد الالتفات إلى أنّ السنّةلا تنقض الفريضة لكنّه يتعيّن صرفالرّوايتين عن ظاهر هما بالحمل على الجوازالغير المنافي لاستحباب الإعادة جمعابينها و بين صحيحة الحلبيّ و غيرها و تقييدالرّوايتين بما إذا دخل في الرّكوع فيغاية البعد و فيه نظر لأنّ ما أفيد من عدمصلوح الورود في مقام توهّم الوجوب للمنععن الظهور ممنوع كما أنّ موكّديّة التعليلالمذكور أيضا ممنوع لأنّه كما يصلح لماذكر كذلك يصلح لرفع توهّم لزوم الرّجوع معالتأكيد في الأذان و الإقامة و خصوصاالإقامة و ما أفيد من تعيّن صرفالرّوايتين عن ظاهر هما ففيه أنّ لازمهالقول بالجواز حتّى بعد الرّكوع و لايلتزم به بل المعروف لزوم المضي بعدالرّكوع و إن قيّد الجواز بما قبل الرّكوعفيتوجّه عليه ما أورد على القول