لأدلّة مشروعيّة الجماعة و القدرالمتيقّن خصوص الجماعة الواجدة للأذانفغيرها بمقتضى الخبر المذكور لا تصحّ بغيرفاتحة الكتاب و الجواب أنّ الحقّ وجودالإطلاق ببعض الوجوه- و سيأتي التكلّم فيهإن شاء اللّه تعالى- و على فرض العدم يكفيإطلاق الرّوايتين و ما يظهر منه عدمالرّخصة في ترك الأذان لخصوص بعض الصلواتكالغداة و المغرب محمول على تأكّدالاستحباب بقرينة ما ذكر آنفا.
و أمّا النساء فيدلّ على جواز ترك الأذانو الإقامة لهما أخبار منها صحيحة جميل بندرّاج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن المرأة هل عليها أذان و إقامةفقال:
لا» و أمّا الإقامة فقد يقال بوجوبهاالخصوص الرّجال إمّا نفسا من دون مدخليّةفي صحّة الصلاة و إمّا شرطا للصلاة بحيثتبطل الصلاة مع الإخلال بها، و يمكنالاستدلال لهذا القول بالأخبار فمنها مادلّ على أنّ الإقامة هي أقلّ ما يجزي و قدعرفت الإشكال في استفادة الوجوب منه، ومنها ما دلّ على نفي الأذان و الإقامةللنساء و لا إشكال في مشروعيّتهما لهنّفلا بدّ من حمل النفي على نفي الوجوبفيستظهر الوجوب للرّجال و لا يخفى أنّهبعد نفي الوجوب بالنسبة إلى الأذان لايبقى مجال للاستظهار المذكور فيستظهر عدمالاهتمام بالنسبة إلى النساء كالاهتمامبالنسبة إلى الرّجال. و منها ما دلّ علىجواز قطع الصلاة للتدارك و لا يخفى أنّه لميحرز أنّ جواز القطع من باب حفظ الأمرالواجب و لأجله رخّص في القطع المحرّم بلمن الممكن أن يكون القطع غير محرّم في هذهالصورة و قد يقال باستكشاف الاستحباب منالأخبار الدّالّة على أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة و منصلّى بإقامة صلّى خلفه صفّ واحد».
تقريب الاستدلال أنّ الصلاة المفروضة فيتلك الأخبار ظاهرة في المستجمعة لجميعشرائط الصحّة من قبيل الطهارة و الاستقبالو غيرهما، الإقامة موجبة لاقتداء الملك ولو لاها لم يكن المصلّي مقتدى للملك و لوكانت الإقامة شرطا لصحّة الصلاة فبعدمهاتكون باطلة خارجة عمّا فرض في القضيّةفإنّا فرضنا أنّ الصلاة في تلك