جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

311


الأخبار الّتي جعلت الإقامة موجبةلاقتداء الملك مع قطع النظر عن الإقامةتامّة من حيث الشرائط و الأجزاء و تلكالصلاة المفروضة لو أتى بها مع الإقامةفلها هذه المزيّة و يتوجّه على هذاالتقريب أنّه مع التسليم لا ينفي الوجوبالنفسي و هو أحد المحتملين، و ثانياالمسلّم أنّ الصلاة الّتي تكون فيهااقتداء الملك هي الصلاة الصحيحة لكنّه لميحرز الصحّة مع قطع النظر عن الإقامة فإنكان النظر إلى إطلاق لفظ صلّى مع كونالصلاة موضوعة للمعني الصحيح ففيه أنّالمراد معلوم و الشكّ في أنّه استعملاللّفظ فيه على نحو الحقيقة أو المجازنظير «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» حيثأريد من لفظ الصلاة معنى يجتمع مع البطلانو إلّا لما صحّ الاستثناء و المشهور أنّهلا يستكشف بأصالة الحقيقة كون الاستعمالعلى نحو الحقيقة بل الاستعمال أعمّ منالحقيقة.


و قاضي الفرائض الخمس يؤذّن لأوّل ورودهثمّ يقيم لكلّ واحدة و لو جمع بين الأذان والإقامة لكلّ فريضة كان أفضل، و يجمع يومالجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين‏
(1) أمّا وجه الاقتصار في قضاء الفرائضالخمس فظهور الأخبار منها قول أبي جعفرعليه السّلام في صحيحة زرارة أو حسنته«إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كانعليك قضاء صلوات فابدء بأوّلهنّ فأذّن لهاو أقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامةإقامة لكلّ صلاة» و صحيحة محمّد بن مسلمقال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنرجل صلّى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومينو الثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك قال:


يتطهّر و يؤذّن و يقيم في أوّلهنّ ثمّيصلّي و يقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّيبغير أذان حتّى يقضي صلاته».


و أمّا وجه أفضلية الجمع بين الأذان والإقامة لكلّ صلاة فإطلاقات ما دلّ علىشرعيّة الأذان للفرائض من مثل قوله عليهالسّلام في موثّقة عمّار الواردة في ناسيالأذان و الإقامة «لا صلاة إلّا بأذان وإقامة» و استدلّ أيضا بقوله عليه السّلام:«من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» و قدكان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذانو الإقامة

/ 596