جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

312


عليها فيحمل ما دلّ على السقوط على إرادةالتخفيف و يمكن الخدشة أمّا في الاستظهارمن إطلاق مثل الموثّقة فبمنع الإطلاق بلالمتعيّن منه الصلاة الّتي كانت مشروعيّةالأذان و الإقامة لها مفروغا عنها و فيالمقام غير معلوم، و إمّا في الاستظهار منقوله عليه السّلام «من فاتته فريضة- إلخ-»فبمنع الشمول لمثل الأذان و الإقامة بلالمتعيّن المماثلة في الأجزاء، و الشرائطأعمّ من الواجبة و المندوبة و بهذا انقدحالإشكال فيما يقال من أنّه إذا سقط الأذانللجامع بين الفريضتين رخصة أو عزيمةفمقتضى هذه الرّواية سقوط الأذان للقضاءفي صورة الجمع مضافا إلى أنّه على فرضالدّلالة يكون الدّليل أخصّ من المدّعىحيث أنّه يشمل صورة الجمع بين الظهرين والعشاءين لا مثل الجمع بين الصبح و الظهر.و أمّا الاكتفاء يوم الجمعة بالإقامةللعصر في الجملة فلا شبهة فيه و إنّماالكلام في أنّ سقوط الأذان رخصة أو عزيمة وأنّه هل هو مخصوص بمن صلّى الجمعة دونالظهر أم لا بل يسقط مطلقا و إنّه هل يختصّبمن جمع بين الفرضين أم لا؟ و أنّه هليختصّ بيوم الجمعة على تقدير الجمع أم لا؟استدلّ للسقوط بما روي في الصحيح عن رهطمنهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام «أنّ رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم جمع بين الظهر و العصر بأذان وإقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذانواحد و إقامتين» و بما روي عن حفص بن غياثعن أبي جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال:«الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» و نوقشفي الاستدلال بالرّواية الثانية بإجمالهاو تطرّق الوجوه فيها مضافا إلى ضعف السند وفي الاستدلال بالأولى بأنّها لا تدلّ إلّاعلى جواز الجمع بين الفريضتين بأذان واحدفي يوم الجمعة و غيره و لا تدلّ على سقوطهللعصر في صورة الجمع لا مطلقا و لا في خصوصيوم الجمعة، و يمكن أن يقال بعد ما كانالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يصلّييوم الجمعة صلاة الجمعة لا الظهر فالفعلالمنقول أعني الجمع بين الظهر و العصريكون في غير يوم الجمعة، فلا يدلّ علىسقوطه يوم الجمعة، و على فرض ترك صلاةالجمعة لعذر لا وجه للاستدلال بها للسقوطمع الإتيان بصلاة الجمعة،

/ 596