و أمّا ما أفيد من مغايرة الجمع مع السقوطفهو حقّ لكنّ الظاهر أنّ نظر القائلينبالسقوط ليس إلّا إلى عدم الاحتياج إلىأذان آخر كما في سائر الموارد و لا ينافيهذا مع عدم السقوط بمعنى كفاية أذان واحدللصلاتين، و أمّا كون السقوط على وجهالرّخصة أو العزيمة فلا يبعد أن يقال فيهبالأوّل أخذا بالإطلاقات إلّا أن يقال:على فرض صحّة ما يدّعى من مواظبةالمعصومين صلوات اللّه عليهم على ترك أذانالعصر يوم الجمعة مع استقرار السيرة علىجمعها مع الجمعة أو الظهر يكشف عنمرجوحيّته في يوم الجمعة و لا يخفى أنّمجرّد هذا لا يوجب عدم المشروعيّة بعدتصوير الكراهة في العبادات حتّى مع عدمالبدل كصوم العاشوراء فتأمّل جيّدا، و قدظهر ممّا ذكر عدم الاختصاص بيوم الجمعة وعدم شمول الحكم لصورة التفريق.
و لو صلّى في مسجد جماعة ثمّ جاء آخرون لميؤذّنوا و لم يقيموا ما دامت الصفوف باقيةو لو انفضّت أذّن الآخرون و أقاموا و لوأذّن و أقام بنيّة الانفراد ثمّ أرادالاجتماع استحبّ له الاستيناف
(1) و الدّليل على الحكم الأوّل أخبار منهاخبر أبي عليّ قال: «كنّا عند أبي عبد اللّهعليه السّلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداكصلّينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجدفأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك فقال أبوعبد اللّه عليه السّلام: أحسنت ادفعه عنذلك و امنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوافأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة قال عليهالسّلام: يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر[يبدو- خ ل] لهم إمام- الحديث-» و خبر أبيبصير قال: «سألته عن الرّجل ينتهي إلىالإمام حين يسلّم فقال: عليه السّلام: ليسعليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم فيأذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان»و خبره الآخر عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: قلت له: «الرّجل يدخل المسجدو قد صلّى القوم و يؤذّن و يقيم قال عليهالسّلام:
إن كان دخل و لم يتفرّق الصف صلّى بأذانهمو إقامتهم، و إن كان تفرّق الصف أذّن وأقام» و في قبال هذه الأخبار موثّقة عمّارعن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديثأنّه سئل عن الرّجل أدرك الإمام حين سلّمقال عليه السّلام: «عليه أن يؤذّن و يقيم ويفتتح الصلاة»