جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

314


و خبر معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّهعليه السّلام أنّه قال: «إذا جاء الرّجلمبادرا و الإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدةإلى أن قال و من أدركه و قد رفع رأسه منالسجدة الأخيرة و هو في التشهّد فقد أدركالجماعة و ليس عليه أذان و لا إقامة و منأدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة» ولا يبعد أن يقال: النظر في هذين الخبرينإلى سقوط الأذان و الإقامة و عدمه من جهةالايتمام و النظر في الأخبار السابقة إلىالجماعة الواقعة في المسجد فلا منافاة،ثمّ المراد من التفرّق هل هو التفرّقالحاصل بمجرّد افتراق بعض مجموع المصلّينو لو كان واحدا عن الكلّ أو الحاصل منافتراق كلّ بعض من بعض بحيث لو بقي اثنانلما صدق التفرّق؟ قد يستظهر المعنى الثانيمؤيّدا برواية أبي عليّ الظاهرة في أنّبقاء البعض موجب للسقوط و إن لم يكن بهيئةالصفّ و الجماعة، و لا يقال: مقتضى ذلككفاية بقاء واحد منهم في السقوط لأنّهيقال: هذه الرّواية ظاهرة في بقاء أزيد منواحد بقرينة قول الرّاوي «قد دخل علينارجل المسجد فأذّن» فمنعناه و يمكن أن يقال:مقتضى خبر أبي بصير الثاني أنّ الملاك فيالسقوط عدم تفرّق الصفّ و يشكل الصدقبمجرّد بقاء اثنين خصوصا مع استطالة الصفّو كثرتهم و لا ينافي هذا رواية أبي عليّالمذكورة لاحتمال أن يكون حدّ موضوع الحكمبالسقوط معلوما للسائل و الإمام عليهالسّلام حسّن فعله و بيّن أنّه على وجهالعزيمة لا الرّخصة، و أمّا ما أفيد أخيرامن الاستظهار بقول الرّاوي لعدم كفايةبقاء الواحد ففيه إشكال من جهة أنّ القيودالمذكورة في الكلام إن كان في كلام الإمامعليه السّلام تكون ظاهرة في المدخليّة فيموضوع الحكم، و أمّا القيود المذكورة فيكلام السائل فليس كذلك، ثمّ إنّ مقتضى بعضأخبار المسئلة كون السقوط على وجه العزيمةو لا يعارضه الخبر المذكور آنفا أعنيموثّقة عمّار و خبر معاوية بن شريح لأنّهامّا على الاحتمال المذكورة آنفا فظاهرعدم المعارضة، و امّا على احتمال التعرّضلهذه المسئلة فهما معارضان لأخبارالمسئلة الدّالّة على أصل السقوط فبعدالأخذ بما دلّ على أصل السقوط لا وجه للأخذبهما و جعلهما شاهدين على كون السقوط علىوجه الرّخصة،

/ 596