جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

322


أنّه إذا أتى العبد بمطلوب المولى من دونالتفات إلى نحو المطلوبيّة فقد أطاع و حصلله القرب نعم يمكن أن يعتبر شرعا و لوبخطاب آخر حتّى لا يلزم بعض المحذوراتلكنّه لا دليل عليه و لا عين و لا أثر له فيالكتاب و السنّة.


و أمّا مع عدم تعدّد المكلّف به فتارةيكون الاختلاف نظير اختلاف الظهر و العصرحيث إنّهما تختلفان نظير اختلاف مهيّتين وإن كانتا بحسب الصورة غير مختلفين و لذا لوقدّم العصر و تذكّر في الأثناء يتعيّنعليه العدول فلا بدّ من التعيين لعدم حصولالإطاعة و الامتثال بدون قصد العنوانالّذي صار متعلّقا للأمر، و أمّا مع عدمالاختلاف بهذا النحو كما لو فات منه صلاةالظهر و حضر وقت صلاة العصر فهل يتعيّن قصدالأداء و القضاء أم يكفي مجرّد إتيانالصلاتين بعنوان الظهريّة قد يقال بلزومالتعيين من جهة أنّه ليس من قبيل ما لوتعلّق أمر بطبيعة مقيّدة و أمر آخربمطلقها كي يقع الفرد المأتيّ به عند عدمقصد القيد امتثالا للمطلق، بل من قبيلتعدّد المطلوب فالمطلوب عند التمكّن منالقيد هو المقيّد بخصوصه و عند تعذّرهالفرد العاري عن القيد فهما لدى التحليلمطلوبان بطلبين مترتّبين و الطبيعةالمطلقة هي القدر المشترك بينهما ليست منحيث هي متعلّقة للطلب و إلّا يحصل امتثالهفي ضمن المقيّد أيضا كما في صلاة الجماعة والفرادى، و فيه نظر لمنع كون وصف الأداء والقضاء مأخوذا في المكلّف به كالظهريّة والعصريّة، بل دخول الوقت سبب لوجوب الظهرمثلا بين الزّوال و المغرب و مع الفوت تجبهذه الحقيقة في أي وقت شاء، و الشاهد علىذلك أنّه لو صلّى الظهر في الوقت من دونالتفات إلى كونه في الوقت فالظاهر عدمالإشكال في الكفاية و هذا بخلاف ما لو قصدأربع ركعات من دون قصد الظهريّة و على هذافليس المقام إلّا من باب تعدّد أفرادطبيعة واحدة من جهة تعدّد الأسباب فلم يبقإلّا شبهة أنّه مع تعدّد الأمر و عدم قصدامتثال أمر معيّن كيف يقع الامتثال، وسقوط أحد الأمرين دون الآخر ترجيح بلامرجّح، و يرد عليه النقض بالأوامرالتوصليّة و لا يبعد أن يجاب حلّا بأنّهإذا تعلّق أمر بصرف الوجود من الطبيعة والأمر الآخر لا بدّ أن يتعلّق بفرد آخرمنها فالمأتيّ به أوّلا يقع امتثالا لذلكالأمر المتعلّق بصرف‏

/ 596