أنّه إذا أتى العبد بمطلوب المولى من دونالتفات إلى نحو المطلوبيّة فقد أطاع و حصلله القرب نعم يمكن أن يعتبر شرعا و لوبخطاب آخر حتّى لا يلزم بعض المحذوراتلكنّه لا دليل عليه و لا عين و لا أثر له فيالكتاب و السنّة.
و أمّا مع عدم تعدّد المكلّف به فتارةيكون الاختلاف نظير اختلاف الظهر و العصرحيث إنّهما تختلفان نظير اختلاف مهيّتين وإن كانتا بحسب الصورة غير مختلفين و لذا لوقدّم العصر و تذكّر في الأثناء يتعيّنعليه العدول فلا بدّ من التعيين لعدم حصولالإطاعة و الامتثال بدون قصد العنوانالّذي صار متعلّقا للأمر، و أمّا مع عدمالاختلاف بهذا النحو كما لو فات منه صلاةالظهر و حضر وقت صلاة العصر فهل يتعيّن قصدالأداء و القضاء أم يكفي مجرّد إتيانالصلاتين بعنوان الظهريّة قد يقال بلزومالتعيين من جهة أنّه ليس من قبيل ما لوتعلّق أمر بطبيعة مقيّدة و أمر آخربمطلقها كي يقع الفرد المأتيّ به عند عدمقصد القيد امتثالا للمطلق، بل من قبيلتعدّد المطلوب فالمطلوب عند التمكّن منالقيد هو المقيّد بخصوصه و عند تعذّرهالفرد العاري عن القيد فهما لدى التحليلمطلوبان بطلبين مترتّبين و الطبيعةالمطلقة هي القدر المشترك بينهما ليست منحيث هي متعلّقة للطلب و إلّا يحصل امتثالهفي ضمن المقيّد أيضا كما في صلاة الجماعة والفرادى، و فيه نظر لمنع كون وصف الأداء والقضاء مأخوذا في المكلّف به كالظهريّة والعصريّة، بل دخول الوقت سبب لوجوب الظهرمثلا بين الزّوال و المغرب و مع الفوت تجبهذه الحقيقة في أي وقت شاء، و الشاهد علىذلك أنّه لو صلّى الظهر في الوقت من دونالتفات إلى كونه في الوقت فالظاهر عدمالإشكال في الكفاية و هذا بخلاف ما لو قصدأربع ركعات من دون قصد الظهريّة و على هذافليس المقام إلّا من باب تعدّد أفرادطبيعة واحدة من جهة تعدّد الأسباب فلم يبقإلّا شبهة أنّه مع تعدّد الأمر و عدم قصدامتثال أمر معيّن كيف يقع الامتثال، وسقوط أحد الأمرين دون الآخر ترجيح بلامرجّح، و يرد عليه النقض بالأوامرالتوصليّة و لا يبعد أن يجاب حلّا بأنّهإذا تعلّق أمر بصرف الوجود من الطبيعة والأمر الآخر لا بدّ أن يتعلّق بفرد آخرمنها فالمأتيّ به أوّلا يقع امتثالا لذلكالأمر المتعلّق بصرف