جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

323


الوجود من الطبيعة، نعم لو تحقّق سببالأمرين في مرتبة واحدة من دون ترتّبعقليّ أو زمانيّ فلم يتأتّ هذا الجواب وكيف كان فالمقام ظاهرا من قبيل قضاء صوميومين من رمضان واحد أو رمضانين و ما يقالمن أنّا نقطع بأنّ موضوع أمر القضاء ليسمجرّد عنوان الظهر مثلا من دون التقييدبالوقت و إلّا كان اللّازم الاكتفاء بظهرواحد في وقته و نقطع أيضا بأنّ تعدّدالظهرين لا يكون باعتبار الوجود كان يقولالأمر أوجد ظهرا و أوجد ظهرا آخر فإنّالأمر بصلاة بالنسبة إلى من عليه قضاء ظهرو من لم يكن على حدّ سواء فلا بدّ أن يكونتعدّد هما بملاحظة الضميمة المقرونة بهماو ليس في الخارج إلّا كون أحدهما تداركالما فات منه سابقا و الآخر أداء لفريضةاليوم فلا بدّ أن يقصدا حتّى يستقيمداعويّة أمر كلّ منهما ففيه تأمّل لأنّهبعد تعدّد السبب لا بدّ من تعدّد المسبّبفلا يكتفي بظهر واحد، و أمّا ما أفيد ثانيابقوله (قدّس سرّه) «و نقطع أيضا إلخ» فهومنقوض بمثل الأوامر الواردة في منزوحاتالبئر، فإذا فرض وقوع شي‏ء قدّر له نزحمقدار معيّن و وقع شي‏ء آخر في البئر قدّرله نزح ذلك المقدار و وقع هذا الشي‏ء فيبئر آخر فلا بدّ على القول باقتضاء كلّ سببلنزح مقدار غير ما يقتضي الآخر من النزح والدّليل الدالّ على النزح له لسان واحد ومع ذلك يقتضي في محلّ الوجود الثاني و فيمحلّ آخر صرف الوجود.


و لا يشترط نيّة القصر و الإتمام و لو كانمخيّرا و يتعيّن استحضارها عند أوّل جزءمن التكبير و استدامتها حكما
(1) أمّا مع تعيّن المكلّف به من القصر أوالإتمام فلا يبعد كفاية القصد الإجماليفإذا قصد المأمور به الفعلي فقد قصدامتثال الأمر المعيّن، و أمّا مع تعدّدالمكلّف به كما في أماكن التخيير فمعاختلاف المكلّف به و تعدّد الأمر حيث إنّلكلّ منها أمر غير أمر الآخر يشكل صدقالامتثال من عدم التعيين إلّا أن يقال: هذانظير ما لو أمره المولى بسلوك أحد الطرفينتخييرا مع اشتراكهما في الجملة فلو لميقصد في المقدار المشترك إحدىالخصوصيّتين و بعد الوصول إلى محلّالافتراق اختار إحدى الخصوصيّتين يصدقالامتثال مع كون الدّاعي و المحرّك طلبالمولى، و المسألة محلّ إشكال و ما ذكر منتعيّن الاستحضار عند

/ 596