بشيء آخر يتمكّن منه، فيجب بمقتضىالاحتياط الإتيان بالقدر المتيقّن و منالمقطوع أنّه على تقدير وجوب شيء لا يكونإلّا الترجمة و فيه إشكال لأنّه بعد عدمالإطلاق و اختصاص الافتتاح بالصيغةالخاصّة و عدم متروكيّة الصلاة بحال لابدّ إمّا من تخصيص هذا العامّ بصورةالتمكّن أو تنزيل شيء آخر مثل الترجمةمنزلة الصيغة الخاصّة و إن كان التنزيلأيضا تخصيصا لبّا و عموم الخبر المذكور لايفي بالتنزيل فالعمدة الإجماع.
و أما وجوب التعلّم فهو على القاعدة فيكلّ واجب من الواجبات الشرعيّة الّتي لايعذّر فيها المكلّف مع التقصير، و أمّاكيفيّة تكبير الأخرس فمع التمكّن من النطقبما تيسّر له ينطق بالتكبيرة بما تيسّر لهلأنّه المتبادر من إيجاب التكبيرة علىعامّة المكلّفين كالتسليم و التشهد والقراءة فما ليس بمصداق بالنسبة إلىالقادر مصداق بالنسبة إلى العاجز كما أشيرإلى ذلك في موثّقة مسعدة بن صدقة المرويّةعن قرب الإسناد قال: «سمعت جعفر بن محمّدعليهما السّلام يقول: إنّك قد ترى منالمحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد منالعالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءةفي الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك فهذابمنزلة العجم و المحرّم لا يراد منه مايراد من العاقل المتكلّم الفصيح إلخ» وأمّا مع عدم التمكّن من النطق أصلا لم يسقطالفرض بلا خلاف على الظاهر بل عقد قلبه بهامع الإشارة بالإصبع أو مطلقا أو مع تحريكلسانه على حسب ما جرت به عادته في إبرازسائر مقاصده و يشهد له خبر السكوني عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «تلبيةالأخرس و تشهّده و قراءته القرآن فيالصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» إذالظاهر عدم كون الحكم تعبّدا في خصوصالمورد ثمّ إنّ الظاهر إبراز الأخرسمقاصده بكلّ واحد من تحريك اللّسان والإشارة من دون خصوصيّة فيها للإصبع ولازم ذلك جواز الاكتفاء بكلّ منهما من دونلزوم الجمع لو كان الواجب في المقام إظهارالمعنى و حيث كان الواجب التلفّظ بالصيغةمع التمكّن كان اللّازم ما يناسب ذلك معالعجز فلا بدّ من عقد القلب على الصيغة معتحريك اللّسان بل يمكن منع لزوم عقد القلبعلى لفظ «اللّه أكبر» و أمّا الإشارةفلزومها على القاعدة مشكل و لعلّها تكونبدلا