جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

327


بقصد الافتتاح و هكذا تبطل بالشفع و تصحّبالوتر و قد يقال: هذا الفتوى المسلّمالمعروف مخالف للأخبار ففي رواية زيدالشحّام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام الافتتاح؟
فقال عليه السّلام «تكبيرة تجزيك، قلت:فالسبع؟ قال عليه السّلام: ذلك الفضل» و فيخبر أبي بصير «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إنشئت واحدة و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، وإن شئت سبعا و كلّ ذلك مجز عنك» و علىالمعروف بين الأصحاب من كون الافتتاحبواحدة فربّما يستدلّ على القول بتعيّنالاولى بالخبرين الواردين في علّة زيادةالستّ على تكبيرة الإحرام و هي أنّ الحسينعليه السّلام كان إلى جنب النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم فافتتح رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم و لم يحر الحسينعليه السّلام بالتكبير، ثمّ كبّر رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم و لم يحرالحسين عليه السّلام بالتكبير، ثمّ كبّررسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم و لميحر الحسين عليه السّلام و هكذا حتّى كبّررسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّمسبعا فأحار الحسين عليه السّلام فيالسابعة» و على القول بتعيّن الأخيرةبرواية أبي بصير و فيها بعد ذكر الدّعاءبعد التكبيرات الثلاث بقوله «اللّهمّ أنتالملك الحقّ المبين» و الدّعاء عقيبالاثنتين بقوله «لبيك و سعديك» و عقيبالسّادسة بقوله «يا محسن قد أتاكالمسي‏ء» قال عليه السّلام: «ثمّ كبّرللإحرام» و لا يخفى أنّ شيئا ممّا ذكر لايصلح لأن يكون مستندا للوجوب بل لا دليلعلى لزوم التعيين فلا يبعد الاكتفاءبالقصد الإجمالي بواحدة من السبع و إن كانالأحوط جعلها الأخيرة حذرا من مخالفةالإجماع المدّعى في الغنية و يمكن أن يقالبعد رفع اليد عن ظواهر الأصحاب و لزومتكبيرة واحدة للافتتاح و مغايرتها لسائرالتكبيرات واقعا و إن ماثلتها صورةكمغايرة صلاة الظهر مع صلاة العصر فالظاهرلزوم التعيين، فإن قلنا في مثل المقامبلزوم الاحتياط من حيث تعلّق التكليفبالافتتاح فيشكّ في حصوله بغير المتيقّنكما قيل بالاحتياط في الشكّ في تعدّدالصيغة فلا بدّ من التعيين إمّا بجعلالأولى تكبيرة الافتتاح و إمّا بجعلالأخيرة أخذا بالخبرين المذكورين و جمعابينهما و إن لم نقل‏

/ 596