عدم كفاية الترجمة فلأنّها ليست بقرآن وليست بفاتحة الكتاب الّتي تجب قراءتها.
و أمّا كفاية قراءة ما يحسن منها مع ضيقالوقت و لزومها فيمكن أن يستدلّ علىاللّزوم بقاعدة الميسور ثمّ بعد اللّزوم ووجود الأمر الاضطراريّ و إجزاء الإتيانبالمأمور به بالأمر الاضطراريّ عنالمأمور به بالأمر الواقعي يحكم بالكفايةو قد يستشكل في الإجزاء في صورة التقصير منجهة أنّ القدرة المعتبرة في صحّة التكليفهي مطلق القدرة الحاصلة في الفرض دونالقدرة المستمرّة إلى زمان الفعل و لايبعد أن يقال بعد ما لم تكن القدرة منالشرائط الشرعيّة بل هي شرط عقلي فمعالعجز قصورا يكون الإنسان معذورا عقلا وتقصيرا يكون معاقبا فبعد لزوم ما يتمكّنمنه حيث لا تترك الصلاة بحال و قاعدةالميسور تقتضي الإتيان بما تمكّن منه إناستكشفنا الاجزاء في كلّ مأمور به الأمرالاضطراريّ فيحكم بالإجزاء مطلقا و إن لميستكشف فلا بدّ من الاحتياط بالجمع مطلقاو الاستكشاف مشكل و لا يقاس المقام بمثل مالو صلّى مع التيمّم حيث أنّه يستفاد فيهأنّه لا وظيفة له إلّا ما هو مكلّف به فعلامن جهة الإطلاق كما بيّن في محلّه و فيالمقام لا دليل بالخصوص و إنّما يحكمبلزوم ما يتمكّن بملاحظة ما دلّ على عدمجواز ترك الصلاة بحال مع قاعدة الميسور واستفادة الأجزاء ممّا ذكر مشكل و لا مجالللتمسّك بالأصل بأن يقال في الوقت لاتكليف بأزيد ممّا يتمكّن منه بالفعل حسبالفرض و بعد الوقت لا دليل على القضاء لأنّلزوم القضاء مرتّب على الفوت و هو غير محرزلأنّه منقوض أوّلا بما لو أتى بعمل يشكّمعه بالفراغ عن التكليف المتحقّق مع كونالشبهة حكميّة و ثانيا نقول يصدق الفوت معترك ما فيه المصلحة الملزمة و إن كانمعذورا في الترك عقلا كصدق الفوت بالنسبةإلى الأفعال و الأمور الّتي تكون مواردتوجّه العقلاء حيث يصدق الفوت مع كونها فيمعرض الوقوع بخلاف ما لم تكن في معرضالوقوع، نعم لا يبعد التمسّك بقاعدة لاتعاد في صورة القصور لا التقصير لو لم يدعانصراف القاعدة إلى صورة السهو و النسيانو إن كانت منصرفة عن صورة الالتفات و العمدو ليست الدعوى ببعيدة، و إن كان الأقوىالتعميم و قد يقال: إنّ الإجزاء مطلقامسلّم ثم يجاب عن الإشكال الوارد فيالمقام