و حاصل الإشكال أنّه إن كان صلاة العاجزالّذي لا يحسن القراءة و كان عجزه عن تقصيروافيا بتمام المصلحة الّتي في الصلاةالتامّة كوفاء صلاة المسافر بالمصلحةالّتي في الصلاة الحاضر فاللّازم جوازالتهاون و ترك تعلم القراءة و لا يلتزم بهو إن لم تكن وافية فيصدق الفوت و لازمهالقضاء، و حاصل الجواب أنّه لا مانع منالالتزام بعدم جواز التهاون و حصولالمعصية بواسطة ترك التعلّم و تنزيلالصلاة الناقصة منزلة الصلاة التامّةبمقتضى الأدلّة اللّفظية و معاقدالإجماعات، فيقال: إنّ للفوت أثرا عقليّاغير قابل للرفع و هو المعذوريّة لو لم يكنمستندا إلى اختياره و استحقاق العقوبة لوكان مستندا إلى اختياره و أثرا شرعيّا و هوثبوت القضاء و هو قابل للرّفع و فيه نظرلأنّ التسليم غير مسلّم حتّى في المقصّركيف و قد احتاط بعض الأعاظم بالجمع بينالصلاة الناقصة و القضاء خارج الوقت، وأمّا الأدلّة فإن كان النظر إلى قاعدةالميسور فقد عرفت الإشكال في دلالتها و إنكان النظر إلى مثل رواية مسعدة ابن صدقةالمرويّة عن قرب الإسناد قال: سمعت جعفر بنمحمّد عليهما السّلام يقول: «إنّك قد ترىمن المحرّم من العجم لا يراد منه ما يرادمن العالم الفصيح و كذلك الأخرس فيالقراءة و الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلكفهذا بمنزلة العجم المحرّم لا يراد منه مايراد من العاقل المتكلّم الفصيح» فالظاهرمنها صورة عدم التمكّن أصلا لا صورة العجزعن تقصير أو قصور مع التمكّن بعد انقضاءالوقت، و أيضا جعل المعذوريّة من الآثارالعقليّة للفوت محلّ تأمّل غاية الأمر حكمالعقل مع القصور بمعذوريّة المكلّف في فوتالمكلّف به، و هذا لا يوجب كون المعذوريّةمن آثار الفوت ثمّ إنّه لا ينحصر وجهالإجزاء في ما ذكر من رفع أثر الفوت أيالقضاء بل يتصوّر أن يكون الإتيان بالناقصمسقطا بحيث لا يبقى مجال لاستيفاء مصلحةالعمل التامّ، فالعمدة الإجماع إن تمّ، وأمّا وجوب التعلّم فوجهه واضح.
ثمّ إنّه إذا فرض عدم التمكّن من القراءةالتامّة و فرض التمكّن من الايتمام بحيثيسقط عنه القراءة فهل يتعيّن الثاني أم لابل يجوز الاكتفاء بالقراءة الناقصة