مقتضى القاعدة تعيّن الايتمام للتمكّن منحفظ المصلحة التامّة اللّازمة مراعاتهافلا يعدل عنها إلى ما فيه المصلحة الناقصةالّذي شرع في حال اضطرار و إن شئت قلت:
لا اضطرار مع ذلك نعم ربّما يظهر من مثلرواية مسعدة بن صدقة المتقدّمة آنفا عدملزوم الايتمام لأنّ الحمل على صورة عدمالتمكّن من الايتمام في غاية البعد و هذانظير ما دلّ على جواز طلاق الأخرسبالإشارة حيث إنّ حمله على صورة عدمالتمكّن من التوكيل في غاية البعد، لكنّالتعدّي إلى غير العاجز أصلا كالأخرس ونحوه مشكل و قد يقرب التعدّي بأنّ سقوطالقراءة عن المأموم من الأحكام الثانويّةاللّاحقة للصلاة عند اختيار الايتمامفالواجب على المكلّف إنّما هو فعل الصلاةالّتي اعتبر فيها فاتحة الكتاب لدىالإمكان و مع العجز عنها بدلها و لكنّه لواختار الايتمام يسقط عنه التكليف بقراءةالفاتحة و فيه نظر لأنّ الظاهر أنّالفاتحة لم تسقط بواسطة الايتمام و الإمامضامن و ثانيا بعد تمكّن المكلّف من الصلاةالتامّة كيف يعدل إلى الناقصة و إن شئتلاحظ طريقة العقلاء في مقاصدهم و لعلّالترخيص المستفاد من مثل رواية مسعدة بنصدقة المتقدّمة كان بملاحظة دفع الحرجالنوعي فلا مجال للتعدّي، و أمّا لزومقراءة غير الفاتحة مع عدم التمكّن منالفاتحة و مع عدم التمكّن من غير الفاتحةوجوب التحميد و التهليل و التكبير فالظاهرعدم الخلاف فيه بالترتيب المذكور و إن كانيظهر من الشرائع التخيير و يشهد لهالنبويّ «إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معكقرآن فاقرء به و إلّا فاحمد اللّه و هلّلهو كبّره» و ضعفه مجبور بظهور استنادالخاصّة إليه و الخبر المرويّ عن عللالفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلامأنّه قال: «إنّما أمر الناس بالقراءة فيالصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحلّ و لا يجهلو إنّما بدء بالحمد في كلّ قراءة دون سائرالسور لأنّه ليس شيء من القرآن و الكلامجمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع فيسورة الحمد و ذلك أنّ قوله عزّ و جلّ الحمدللّه إنّما هو أداء لما أوجب اللّه عزّ وجلّ على خلقه من الشكر- الحديث» و لو لاالشهرة و عدم الخلاف لأشكل الاستدلال بماذكر