جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

358


يمضي و لا يرجع، و المراد من وضع اليدينبحسب التبادر الوضع على النحو المتعارفالمعهود في الصلاة الّذي لا ينفكّ غالباعن بلوغ الرّاحتين و فيه تأمّل لأنّه بعدما لم يلزم أصل الإيصال كما ادّعي الإجماععليه أو قلنا بكفاية إيصال رؤوس الأصابع ولو لم يصل الرّاحة لا مجال لدعوى التبادرإلّا بدعوى التزام المتديّنين غالبا بماهو مستحبّ في ذاته و هو مشكل للصدق العرفيفلا يبعد عدم اعتبار التمكّن من إيصالالرّاحة من الرّكبتين غاية الأمر لزومالانحناء بمقدار يتمكّن من إيصال رؤوسالأصابع و لو شككنا في الاعتبار يجريالأصل، ثمّ إنّ الظاهر عدم مدخليّة إيصالالراحة أو رؤوس الأصابع في حقيقة الرّكوعلعدم مدخليته في معناه العرفي و لا دليلعلى النقل عن المعنى العرفي، فإن قلنابالاستحباب فلا إشكال في تركه، و إن قلنابالوجوب يصير على هذا واجبا آخر في حالالرّكوع فلا يوجب الإخلال به سهوا الإخلالبالرّكوع حتّى يوجب البطلان. و أمّاالكلام في وجوبه فيمكن أن يتمسّك له بمارواه الجمهور عن أنس قال: قال رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم: «إذا ركعت فضعكفّيك على ركبتيك» و بصحيحة زرارةالمتقدّمة و بما في الصحيح الحاكي لفعلالإمام عليه السّلام تعليما لحمّاد «ثمّركع و ملأ كفّيه من ركبتيه إلى أن قال عليهالسّلام: يا حمّاد هكذا صلّ» و فيالاستدلال بما ذكر تأمّل أمّا النبوي فمعالغضّ عن السند و انجباره بنقل الخاصّة فيمقام الاستدلال يحمل الأمر فيه علىالاستحباب بملاحظة ما في صحيحة زرارةالمتقدّمة، و أمّا الصحيحة فالظاهر منهاإن وضع رؤوس الأصابع أدنى ما يجزي لكنّه لايدلّ على الوجوب للاهتمام بالأمورالمستحبّة بعد الاهتمام بالواجبات، وبهذه الجهة لم يلتزم في الإقامة بالوجوبمع أنّ هذا التعبير كان فيها، و أمّاالصحيح الحاكي لفعل الصادق عليه السّلامفلو لم يكن مشتملا على المستحبّات للزمالأخذ بظاهر قوله عليه السّلام: «يا حمّادهكذا صلّ» لكنّه مشتمل عليها، و أمّا ماأفيد من استظهار

/ 596