عليه بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: قلت له: أدنى مايجزي المريض من التسبيح في الرّكوع والسجود قال: تسبيحة واحدة».
و هل يجب التكبير للرّكوع فيه تردّد
(1) منشأ التردّد تعلّق الأمر به في عدّة منالأخبار كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «إذا أردت أن تركع فقل و أنتمنتصب: «اللّه أكبر» ثمّ اركع و قل:اللّهمّ لك ركعت- الحديث» و في صحيحتهالأخرى المرويّة عن الكافي «إذا أردت أنتركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع واسجد» و عن الشيخ نحوه إلّا أنّه ترك قوله:«و كبّر» و مع ما ورد فيه الأمر على كثير منالمستحبّات فلا يبقى ظهور للأمر في الوجوبو القول بعدم الوجوب هو المشهور شهرةعظيمة كادت إجماعا و يمكن الاستدلال لعدمالوجوب بموثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن أدنى ما يجزي منالتكبير في الصلاة قال: تكبيرة واحدة والظاهر عدم الإشكال في دلالتها فإنّه إنكان اللّازم عدا تكبيرة الإحرام تكبيراآخر لكان اللّازم البيان و تعيين محلّه.
و المسنون في هذا القسم أن يكبّر للرّكوعقائما
(2) و يدلّ عليه ما في صحيحة زرارةالمتقدّمة من قوله عليه السّلام: «إذاأردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللّه أكبرثمّ اركع» و قوله عليه السّلام في صحيحتهالأخرى «فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع» وربّما يظهر من المتن عدم اعتبار القيام فيالتكبير المشروع في هذا المقام بنحوالشرطيّة في صحّته، و لا يبعد أن يكون منجهة الأخذ بالإطلاق في قوله عليه السّلامعلى ما في صحيحة زرارة غير الصحيحتينالمذكورتين الواردة فيما يجزي من القول فيالرّكعتين الأخيرتين «و تكبّر و تركع»بناء على ما هو المعروف بين الفقهاء (رضواناللّه عليهم) من عدم حمل المطلق علىالمقيّد في المستحبّات.
رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثمّ يركع يضعهما على ركبتيه