الخضوع و هل يعتبر فيه وضع الجبهة أو يكفيمطلق الانكباب كلّ منها محتمل و تظهرالثمرة فيما لو أمر بالسجود من غير اعتبارأمر آخر و مع الشكّ المرجع الأصل العمليّ والأمور المحتمل اعتبارها يمكن أن تكونمعتبرة في حقيقة السجود و يمكن اعتبارهافي تحقّق السجود مع تبيّن مفهومه بأن يقالالسجود غاية الخضوع و نشكّ في تحقّقه بخفضالرأس أو لا بدّ من الانكباب على الأرض ولو بوسائط بخصوص الجبهة أو يكفي غيرهاكالذّقن، و قد يفرق بين الصورتين بحسبالأصل العمليّ، ثمّ إنّ ههنا إشكالامشهورا يرد على تفسير الرّكن بالمعنىالمعروف على المشهور حيث حكموا بكونالسجدتين ركنا بمعنى أنّه تبطل الصلاةبتركهما رأسا و إن كان سهوا و لا تبطل بتركإحديهما سهوا لعدم كونها ركنا و حكمواأيضا بأنّ الرّكن تبطل زيادته السهويّةكما تبطل نقيصته كذلك فيقال: إن كان الرّكنمجموع السجدتين فاللّازم بطلان الصلاةبترك إحديهما سهوا لانتفاء الكلّ بانتفاءجزئه، و إن كان الرّكن الحقيقة المتحقّقةبالواحدة فاللّازم بطلان الصلاة بزيادةالسجدة الثالثة و لا يلتزمون باللّازمالأوّل و الثاني، و قد يجاب عنه بأنّ أركانالصلاة عبارة عن الأجزاء الّتي تكون عمدةفي هذه الحقيقة بحيث يكون قوامها بها ومعنى زيادة الرّكن زيادة شيء غير واجب ولا مستحبّ مجانس لأحد تلك الأجزاء و حينئذلو فرضنا أنّ السجدتين كانتا بحيث يصلحكلّ واحدة منهما لأن يكون عمادا لتلكالحقيقة فاللّازم أنّه لو وجدت واحدة وتركت اخرى سهوا تقوّم الحقيقة بالواحدةالموجودة، و لو وجدت اثنتان تقوّمبالمجموع لصلاحيّة كلّ واحدة منهما كما هوالمفروض و السجدة الثالثة لا تتحقّق إلّابعد تحقّق اثنتين، فالثالثة متحقّقة فيصورة تقوّم الحقيقة بالمجموع فالرّكن فيهذا المركّب الموجود هو السجدتان معا و قدعرفت أنّ زيادة الركن عبارة عن زيادة شيءمجانس لما هو عماد الحقيقة فزيادة الواحدةليست زيادة شيء مجانس لما هو عماد الصلاةفعلا و فيه نظر فإنّه بعد تقوّم الحقيقةبالواحدة فلا مجال لتقوّمها بالاثنتينلأنّهما لم توجدا رفعة فلا نسلّم أنالرّكن في هذه المركّب الموجود هوالسجدتان معا حتّى يكون زيادته بزيادةالسجدتين فتأمّل. و الأمر سهل بعد عدم ورودهذا العنوان في