موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرضأجزأك مقدار الدّرهم أو مقدار طرفالأنملة» و لا بدّ من تقييد مثل هذهالأخبار ككلمات بعض بخصوص المستوي منالعضو لا مجموع ما بين الطرفين و لعلّهلمعروفيّة الجبهة ما وقع التصريح به و علىهذا فيمكن أن يستشكل في دلالة الأخبار وكلمات اللّغويين على المدّعى بأن يقاللعلّ نظرهم في التعبير بالقصاص إلى خصوصالناصية و لم يعيّنوا خصوص الناصيةلمعروفيّة الجبهة و وجه التعبير بالقصاصأنّ النزعتان ليستا منبت الشعر فإن تمّتشهادة العرف بالتوسعة فهو و إلّا يتعيّنالاحتياط و ربّما يظهر من بعض الأخبارالتحديد بما بين القصاص إلى طرف الأنفكخبر عمّار الساباطي عن الصدوق عليهالسّلام قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرفالأنف مسجد فما أصاب من الأرض منه فقدأجزأك» و خبر بريد عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلكأصبت به الأرض في السجود أجزأك و السجودعليه كلّه أفضل» لكنّه لا بدّ من الحمل علىبيان التحديد بحسب الطول حيث أطلق فيالأخبار الكثيرة مع كونها في مقام البيانمع معروفيّة الجبهة، و أمّا الكفّان فهمامن الزّندين إلى رؤوس الأصابع من جهة أنّهإمّا أن يكون معنى الكفّ مجموع ما بينالزّند إلى رؤوس الأصابع أو خصوص ما فوقالأشاجع و على تقدير الثاني يؤخذ بإطلاقاليد و يبعد حمل المطلقات الواردة في مقامالبيان على المقيّد للزوم تأخير البيان عنوقت الحاجة، و إن لم يلزم منه محذور عقليّكما بيّن في الأصول، و يمكن أن يقال: إطلاقالكفّ على المجموع لا ننكره لكن كونه علىوجه الحقيقة بحيث يتعيّن عند عدم القرينةمحلّ تأمّل و الفرس ظاهرا أخذوا ظاهراللّفظة من العرب و يستعملونه في الرّاحة،و أمّا إطلاق اليد فالظاهر عدم الالتزامبه فإنّ لازمه كفاية مثل المرفق و الذّراعو لا يلتزم به هذا مضافا إلى ما يستفاد منالمحكيّ عن العياشي في تفسيره عن أبي جعفرعليه السّلام «أنّه سأله المعتصم عنالسارق من أي موضع يجب أن يقطع فقال: إنّالقطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابعفيترك الكفّ. قال: و أمّا الحجّة في ذلك قولرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم:«السجود على سبعة أعضاء