الوجه، و اليدين، و الركبتين، والرّجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أوالمرفق لم يبق له يد يسجد عليها و قالاللّه تبارك و تعالى «أَنَّ الْمَساجِدَلِلَّهِ» يعني بها الأعضاء السبعة الّتييسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِأَحَداً» و ما كان للّه لا يقطع» و لا يخفىأنّه لا مجال لاحتمال صدور مثل هذا الكلامعن غير الإمام فلا مجال للمناقشة بضعفالسند و قد حكي عن العلّامة (قدّس سرّه) فيبعض كتبه التعبير عمّا يجب السجود عليه مناليد ببطون راحته و على هذا فيشكلالاكتفاء بالأصابع و إن لم نقل بلزومالاستيعاب ثمّ إنّ المعروف عدم لزومالاستيعاب في الكفّين و استشكل عليه بأنّهأريد الاجتزاء بأيّ جزء كما هو المنصوص فيالجبهة فاظاهر أنّه خلاف المتعارف إذ كماينصرف في المقام لفظة اليد إلى باطنها معكونها أعمّ و هكذا تنصرف إلى ما دون الزندمع كونها أعمّ من ذلك كذلك تنصرف إلى أزيدممّا يكتفي في الجبهة و لو قال أحد: إذاهويت إلى الأرض فضع يدك عليها فهل يظنّأنّه يكفي في صدق ذلك وضع شيء من الأصابعو إن كان قليلا، و إن أرادوا عدم لزومالاستيعاب بحيث لا يكفي خروج جزء قليلفالإنصاف أنّه حقّ لا محيص عنه و لكنكلماتهم يأبى عن ذلك، و يمكن أن يقال: علىفرض تسليم الانصراف المذكور في المثال لانسلّم الانصراف في العبارات الواردة فيالأخبار مثل قوله صلّى الله عليه وآلهوسلّم: «السجود علي سبعة أعظم» و قوله عليهالسّلام «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم» وقوله عليه السّلام: «سبعة منها فرض يسجدعليها» و على فرض تسليم الانصراف يرفعاليد عن المنصرف إليه بقرينة الاقتران معالجبهة الّتي يكفي فيها جزء منها ألا ترىأنّ المعروف ظهور الأمر في الوجوببالتبادر الإطلاقي الّذي يرجع إلىالانصراف و إذا اقترن بالأمر الاستحبابيفي كلام واحد يمنع ظهوره في الوجوب و منهذه الجهة لا يلتزم بالاستيعاب و لو لا ذلكلكان اللّازم الاستيعاب كما في ضربالكفّين على الأرض في باب التيمّم. و أمّاالرّكبتان فالمحكيّ عن أهل اللّغة فيتفسير الرّكبة أنّها موصل ما بين أسافلالفخذ و أعالي الساق و يمكن أن يستفاد منبعض الأخبار أنّ طرفي عظم الساق و الفخذاللّذين يتواصلان حال القيام و الرّكوع وينفصلان