من طرف المقدّم عند ثني الرجلين و الجلوسعليهما من الرّكبة ففي صحيحة زرارة «وتمكّن راحتيك من ركبتيك- إلى أن قال- و بلّغأطراف أصابعك عين الرّكبة» و في ذيلها وإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئا» فإنّ إلصاق الرّكبةبالأرض بإلصاق طرف الساق و لا مجاللاحتمال استعمال الرّكبة فيما ذكر مجازا وجعل القرينة الإلصاق بالأرض فإنّه مستبعدجدا و يشهد لذلك عمل المتشرّعة فلا مجاللاحتمال لزوم مدّ الرجلين بحيث يتمكّن معوضع العظم المستدير الواقع فوق المفصل وكيف كان فلا يجب الاستيعاب لما أشير إليهآنفا و أمّا الإبهامان فلا إجمال فيمفهومهما و يكفي في وضعهما المسمّى من غيرفرق بين ظاهرهما و باطنهما أو رؤوسهمالإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة الّتي وقعفيها بيان مواقع السجود و سجود الإمامالصادق عليه السّلام على أنامل إبهاميالرّجلين كما في خبر حمّاد لا يدلّ علىالتعيين ثمّ إنّ المذكور في بعض الأخبارالأمر بإرغام الأنف حال السجود مع التصريحبأنّ الفرض ينحصر في السبعة و أمّاالإرغام فهو سنّة من رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم و قد ذكر في صحيحة زرارة وصحيحة حمّاد و في قبالة قوله عليه السّلامفي رواية محمّد بن مصادف «إنّما السجودعلى الجبهة و ليس على الأنف سجود» و يظهرمن الأخبار المتعرّضة للإرغام عدم الفرقبينه و بين سائر المساجد إلّا الجبهةالمذكورة فوجوب الإرغام أو استحبابه يكونبعنوان السجود فإذا دلّ دليل على عدمالسجود للأنف بمعنى عدم الوجوب فيكونالأمر للاستحباب و بهذا البيان لا مجاللاحتمال كون الإرغام واجبا مستقلا و لو لميكن بعنوان السجدة هذا مضافا إلى دعوىالإجماع على عدم وجوبه. قوله:
الثاني وضع الجبهة على ما يصحّ السجودعليه
(1) من الأرض و نباتها على التفصيل المذكورفي محلّه و الّذي وقع هنا محلّ الكلام أنّههل يجب انفصال المسجد عن محلّ السجدة أم لايعتبر و هل الاتّصال مانع عن صدق السجودعليه أو مانع عن صدق التعدّد المعتبر فيالسجود قد يقال بعدم اعتبار الانفصال لأنّصرف الاتّصال في صدق السجدة غير كاف بل لابدّ من الاعتماد و لا يخفى أنّ هذا لا يفيدالمطلوب لإمكان توقّف السجدة على أمرين:انفصال المسجد