عن ما يسجد عليه، و الاعتماد عليه. و معالشكّ في الصدق يلزم الاحتياط نعم هذا فيخصوص الجبهة و أمّا غيرها من المساجدفالوجه المذكور للمنع يجري فيها إلّا أنّهلا مانع بالتفافها بشيء كاللّباس فمثلالرّكبتين و الإبهامين يصدق السجودبالنسبة إليها مع الانفصال عن الأرض و إنكانت محفوفة بما يسترها و تكون حائلابينها و بين الأرض أو ما في حكمها و قديستظهر الجواز و عدم لزوم الفصل بما عنمستطرفات السرائر من كتاب جامع البزنطيصاحب الرّضا عليه السّلام قال: «سألته عنالرّجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض بليسجد الثانية هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقصفي صلاته» و عن الحميريّ نحوه بدعوى ظهورهالنقص في الكراهة و فيه تأمّل ألا ترى أنّالرّواية الواردة فيما لو أجهر في موضعالإخفات أو أخفى موضع الجهر محتملة أنيكون النقص المذكور فيها بالجملةالفعليّة بالصاد المهملة دون الضادالمعجمة و مع ذلك اجتمع مع لزوم الإعادة منذيله. قوله:
الثالث أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضعجبهته موقفه إلّا أن يكون علوّا يسيرابمقدار لبنة
(1) الظاهر عدم الخلاف في اعتبار عدمالعلوّ في الجملة و المعروف تقديرهبالمقدار المذكور و استدلّ عليه بما عنالشيخ بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عنالسجود على الأرض المرتفعة فقال: «إذا كانموضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنةفلا بأس» و عن الكلينيّ مرسلا قال في حديثآخر- في السجود على الأرض المرتفعة قال:«إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدرلبنة فلا بأس» و احتمل بعض أن يكون العبارةالمذكورة في رواية ابن سنان «إذا كان موضعجبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة» ويبعده فتوى الفقهاء قديما و حديثابمضمونها على النحو الأوّل و استدلالهمبها مضافا إلى المرسل المذكور المعتضدبمعروفيّة هذا التحديد عند الفقهاء و بماذكر يرفع اليد عن ظاهر ما رواه أيضا عبداللّه بن سنان في الصحيح قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن