هو المشروعيّة حال النهوض.
و أن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه
(1) أمّا استحباب الاعتماد فيدلّ عليهصحيحة الحضرمي المذكورة و أمّا استحبابالسبقة المذكورة فيشهد له صحيحة محمّد بنمسلم قال: «رأيت أبا عبد اللّه عليهالسّلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذاأراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه».
و يكره الإقعاء بين السجدتين
(2) و يدلّ عليه موثّقة أبي بصير المرويّةعن التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لا تقع بين السجدتين إقعاء» والمرويّ عن أنس قال: قال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم: «إذا رفعت رأسك منالسجود فلا تقع كما يقعي الكلب» و النهيمحمول على الكراهة حيث ورد نفي البأس فيالمستفيضة كصحيحة الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «لا بأس بالإقعاءفي الصلاة فيما بين السجدتين» و قد فسّرالإقعاء بتفسيرين أحدهما للفقهاء و الآخرللّغويّين أمّا تفسير الفقهاء فهو وضعالأليتين على العقبين معتمدا على صدرالقدمين و قد ذكر وجوه لحمل الإقعاءالمذكور في الأخبار على هذا المعنى أحدهاورد النهي في بعض الأخبار عن الإقعاء علىالقدمين و لا شكّ أنّ المعنى الّذي يقول بهأهل اللّغة ليس هو الإقعاء على القدمين.الثاني التعليل الوارد في صحيح زرارة منالتأذّي و عدم الصبر للتشهّد و الدّعاء وعدم القعود على الأرض بل هو قعود بعض علىبعض ممّا لا ينطبق إلّا على المنسوب إلىالفقهاء. الثالث أنّ هذا النحو من الجلوسمعروف عند العامّة و سنّة عندهم و الظاهرأنّ النصوص الناهية تكون إشارة إلى فعلهم.الرّابع ذيل رواية معاني الأخبار «والإقعاء أن يضع الرّجل ألييه على عقبيه فيتشهديه» بناء على كون هذا التفسير