و الأخبار الدّالّة على الوجوب بالحملعلى الاستحباب أو مطلق الرّجحان الجامعبين الوجوب و الاستحباب حيث لا يبعد شمولهذه الأخبار لصورة الاستماع بل بعضهاظاهرة في الاستماع فإنّ صحيحة محمّد بنمسلم المذكورة التعليم و الإعادة مراراالمذكورين فيها لا يناسبان غير صورةالاستماع و على هذا فلا مانع من حملهابالخصوص على الوجوب، و أمّا النهي أوالنفي المذكور في ذيل صحيحة عبد اللّه بنسنان المذكورة فالظاهر عدم منافاتهللاستحباب من جهة النهي في مقام توهّمالوجوب و أمّا البواقي فالسجود لها مستحبّأمّا مسنونيّة الإحدى عشرة فالظاهر أنّهموضع وفاق إنّما الكلام في الانحصارفالظاهر من كلماتهم الانحصار و قد حكي عنالصدوق (قدّس سرّه) استحباب السجود في كلّسورة فيها سجدة ربّما مال إليه بل قال بهغير واحد من متأخّري المتأخّرين لقولهعليه السّلام في ذيل صحيحة محمّد بن مسلمالمروية عن مستطرفات السرائر: «و كان عليّبن الحسين عليه السّلام يعجبه أن يسجد فيكلّ سورة فيها سجدة» و المرويّ عن العللبسنده عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلامقال: «إنّ أبي عليّ بن الحسين عليهماالسّلام ما ذكر للّه نعمة عليه إلّا أن سجدو لا قرأ آية من كتاب اللّه عزّ و جلّ فيهاسجدة- إلى أن قال- فسمّي السجّاد لذلك» وكيف كان فاستحباب السجود للبواقي علىالقاري هو المتيقّن، و أمّا على السامعفيمكن أن يستدلّ له بخبر أبي بصير قال: قال:«إذا قرء شيء من العزائم الأربع فسمعتهافاسجد، و إن كنت على غير وضوء و إن كنت جنباو إن كانت المرأة لا تصلّي و سائر القرآنأنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لمتسجد»
و ليس في شيء من السجدات تكبير و لاتشهّد و لا تسليم
(1) الظاهر عدم الخلاف و يكفي عدم الدّليلعلى الاعتبار حيث أنّها غير معتبرة فيحقيقة السجود نعم مثل إباحة المكان واعتبار عدم العلوّ بما يزيد على اللّبنة واعتبار وضع الجبهة على ما يصحّ السجودعليه لا بدّ من الالتزام بها أمّا الإباحةفلتحقّق العبادة و أمّا عدم العلوّ والوضع على ما يصحّ السجود عليه فللإطلاقفي