اللّه ساهيا عن بعض الأجزاء يكون المأموربه في حقّه الباقي و لا يلزم منه محذور كمابيّن في الأصول، فبعد خروج التسليم عنالجزئيّة بواسطة السهو لم يقع المنافيكالحدث في أثناء الصلاة حتّى يوجب البطلانو إن كان عن سهو، نعم لو كان مفاد «لا تعاد»العفو عمّا سهى عنه فالعفو عن التسليم لايوجب العفو عن المنافي الواقع في الأثناءفتبطل الصلاة، و يمكن أن يقال بالصحّة فيهذا التقدير أيضا بأن يقال:
معنى مبطليّة المنافي مطلقا عدم إمكانارتباط الجزء اللاحق بالسابق مع تخلّلالمنافي لا اشتراط صحّة الأجزاء السابقةبعدم تخلّله فمع العفو عن الجزء اللّاحقمن جهة السهو لا حاجة إلى الارتباطالمذكور فصحّت الصلاة بلا إشكال، والاحتمال المذكور الموجب للبطلان لا دليلعليه بل مقتضى الدّليل اعتبار قيد الطهارةعن الحدث للمصلّي و المفروض أنّه بعد وقوعالمنافي لا يكون مصلّيا فعلا، و يمكن أنيقال أوّلا: لا نسلّم ظهور حديث لا تعاد فيالمعنى المذكور أوّلا فعلى الاحتمالالثاني نسبة السهو إلى ترك التسليم و وقوعالمنافي على حدّ سواء بمعنى أنّ السهوينفي مرتبة واحدة و ليس سهو ترك التسليممقدّما يوجب العفو عنه فيكون المنافيواقعا خارج الصلاة و مثله لا تبطل الصلاةفإذا كانا في مرتبة واحدة فمقتضى السهو عنالجزء و إن كان الصحّة لكن مقتضى السهو عنالمنافي يوجب البطلان فلا مجال للصحّةلأنّ الصحّة من جهة لا ينافي البطلان منجهة أخرى، و أمّا على الاحتمال الأوّلفالّذي يتصوّر عليه أن يقال بمدخليّةالسهو الواقع في محلّه بنحو الشرطالمتأخّر في حكم الشارع بإسقاط جزئيّة ماسهى عنه عن المركّب و الأمر بالمركّب منأجزاء غير ما سهى عنه و لو لم يعلم المكلّفبأنّه يسهو و هذا الأمر متوجّه إليهفللسهو الواقع في ظرفه مدخليّة في الأمربالمركّب الكذائي فإذا كان هذا السهوملحوظا مع السهو بالنسبة إلى وقوع المنافيالموجب للبطلان كيف يأمر لأنّه من قبيلأمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ألا ترىأنّه من كان في علم اللّه لا يقدر علىإتمام الصلاة و فعل أركانها لموت و نحوه هليكون مكلّفا فعلا بما يأتي به قبل وقوع مايقع في محلّه غاية الأمر ترتيب آثارالصحّة بحسب الظاهر و العمدة كون السهوينفي