يوجب الغسل لا عن عمد إنّما الكلام في مايوجب الوضوء مع وقوعه لا عن عمد سواء كانعن سهو أولا عن اختيار فالمشهور أنّهكالعمد يوجب البطلان و مقابل المشهور مانسب إلى السيّد و الشيخ- قدّس سرّهما- منالقول بعدم المبطليّة و إنّ المصلّييتطهّر و يبني على ما مضى من صلاته و فرّقالمفيد- قدّه- في المقنعة بين المتيمّم وغيره فأوجب البناء في المتيمّم إذا سبقهالحدث و وجد الماء و الاستيناف في غيره واختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و ابنأبي عقيل و قوّاه في المعتبر و كيف كانفمما يدلّ على المشهور موثّقة عمّار عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل عنالرّجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرعكيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرةفليس عليه شيء و لم ينقض وضوءه و إن خرجمتلطّخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوءو الصلاة» و منها خبر الحسن بن الجهم عنأبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجلصلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس فيالرّابعة قال: إن كان قال: أشهد أن لا إلهإلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّهفلا يعد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدثفليعد» و منها خبر عليّ بن جعفر عليهماالسّلام المروي عن قرب الإسناد و كتابالمسائل عن أخيه موسى عليه السّلام قال:«سألته عن الرّجل يكون في الصلاة فيعلمأنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمعصوتها؟ قال: يعيد الوضوء و الصلاة و لايعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا»و غير ما ذكر من الأخبار، و بإزاء هذهالأخبار أخبار أخر دالّة على عدم بطلانالصلاة بالحدث الواقع في الأثناء فيالجملة منها صحيحة فضيل بن يسار قال: قلتلأبي جعفر عليه السّلام: «أكون في الصلاةفأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟
فقال عليه السّلام: انصرف ثمّ توضّأ و ابنعلى ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاةبالكلام متعمّدا و إن تكلّمت ناسيا فلاشيء عليك فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاةناسيا، قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال:نعم و إن قلب وجهه عن القبلة»