المانع و هو محلّ المنع، و على تقديرالتسليم ليس إلّا حكما اقتضائيّا نظير حكمالعقل بوجوب الموافقة القطعيّة قابل لرفعاليد عنه بواسطة البراءة الشرعية، و يمكنأن يقال بعد استفادة حرمة القطع من دليلمحلّلية التسليم و استفادة الحصر لا حاجةإلى التمسّك بهذه الوجوه.
و أمّا الجواز أعني جواز القطع في موردالضرورة فيدلّ عليه مضافا إلى عموماتأدلّة نفي الحرج الحاكمة على أدلّةالتكاليف بعض الأخبار بالخصوص منهاالصحيح المذكور آنفا و منها موثّقة سماعةقال: «سألته عن الرّجل يكون قائما فيالصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعايتخوّف ضياعه أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة قلت: فيكونفي الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابّة أوتغلب دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيهاعنت؟ فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته و يتحرّزو يعود إلى صلاته».
و قيل يقطعها الأكل و الشرب إلّا في الوترلمن عزم الصوم و لحقه عطش
(1) أصل الحكم ذكره الشيخ (قدّس سرّه) وادّعى عليه الإجماع و تبعه أكثر من تأخّرعنه و منعه المحقّق في المعتبر و طالبهبالدّليل، و الحقّ أنّ بطلان الصلاة بهابالخصوص لا دليل عليه إلّا أن يندرجا تحتالفعل الكثير و الماحي لصورة الصلاة فينظر المتشرّعة حسب ارتكازهم و لهذا صرّحوابعدم المانع من ابتلاع ما يبقى من الغذاءبين الأسنان و أمّا الصورة المستثناةفيدلّ على عدم الإبطال فيها النصّ فقد روىالشيخ بإسناده عن سعيد الأعرج قال: قلتلأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّي أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أنأقطع الدّعاء و أشرب و أكره أن أصبح و أناعطشان و أمامي قلّة بيني و بينها خطوتان أوثلاث، قال: تسعى إليها و تشرب منها حاجتك وتعود في الدّعاء» و احتمال مدخليّةالخصوصيّات المذكورة في الرّواية بتمامهابعيد نعم لا يبعد الاختصاص بخصوص النافلةمن دون السراية إلى الفريضة إلّا أن يمنع