كون مثل هذا الشرب ماحيا لصورة الصلاة والشاهد عليه أنّه لم يستنكر الرّاوي بعدما سمع من الإمام عليه السّلام و الظاهرعدم الفرق عندهم في الماحي بين الفريضة والنافلة.
و في جواز الصلاة و الشعر معقوص قولانأشبهها الكراهية
(1) استدلّ للقول بالحرمة بخبر مصادف عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجلصلّى بصلاة الفريضة و هو معقوص الشعر، قال:يعيد صلاته» و أجيب بضعف السند و قضاءالعادة بصيرورة مثل هذا الحكم مع عمومالابتلاء به في تلك الأعصار كثيرةالدّوران في ألسنة الرّواة و الأئمّةعليهم السّلام.
و يكره الالتفات يمينا و شمالا
(2) الالتفات إذا كان فاحشا يخرج بهالمصلّي عن الاستقبال تبطل الصلاة، و أمّامع عدم البلوغ إلى هذا الحدّ فيدلّ علىكراهته خبر عبد الملك قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الالتفات في الصلاةأ يقطع الصلاة فقال: لا و ما أحبّ أن يفعل»بعد حمل هذا الخبر على غير الفاحش جمعابينه و بين غيره.
و التثأب و التمطّي و العبث و نفخ موضعالسجود و التنخّم و البصاق و فرقعةالأصابع و التأوّه بحرف و مدافعة الأخبثينو لبس الخفّ ضيّقا
(3) و الدّليل على كراهة ما ذكر جملة منالأخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفرعليه السّلام قال:
«إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال علىصلاتك فإنّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه،و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لابلحيتك، و لا تحدّث نفسك، و لا تتثأب، و لاتتمطّ، و لا تكفّر فإنّما يفعل ذلكالمجوس، و لا تلثم، و لا تحتفز، و لا تفرّجكما يتفرّج البعير، و لا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، و لا تفرقع أصابعك فإنّذلك كلّه نقصان من الصلاة- الحديث» و منهارواية أبي بصير قال: قال