جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

417


أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قمت إلىالصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللّه فإن كنتلا تراه فاعلم أنّه يراك فأقبل قبل صلاتك ولا تمتخط لا تبزق و لا تنقض أصابعك و لاتتورك فإنّ قوما قد عذّبوا بنقض الأصابع-الحديث» و أمّا التأوّه فإن ظهر منه كلامفهو داخل في كلام الآدميّين و مع عدمالظهور لم نعرف دليلا على كراهته إلّافتوى الأعاظم و أمّا مدافعة الأخبثينفالدّليل على كراهتها أخبار مستفيضة منهاصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه» و عن إسحاق بنعمّار أنّه نقله «لا صلاة لحاقن و لالحاقب» و فسّر الحاقن بحابس البول والحاقب بحابس الغائط و منها رواية أبي بكرالحضرمي عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم قال: لا تصلّ و أنت تجدشيئا من الأخبثين» و الدّليل على عدمالحرمة مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهراصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجليصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبرعليه أ يصلّي على تلك الحال، أو لا يصلّي؟
قال: فقال: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالاعن الصلاة فليصلّ و ليصبر» و أمّا كراهةلبس الخفّ الضيق في الصلاة فمستندها ما عنالصدوق- ره- في كتاب معاني الأخبار والمجالس عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أباعبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا صلاةلحاقن و لا لحاقب و لا لحازق، فالحاقنالّذي به البول، و الحاقب الّذي به الغائطو الحازق الّذي به ضغظة الخفّ»
و يجوز للمصلّي تسميت العاطس و ردّالسّلام بمثل قوله سلام عليكم و الدّعاءفي أحوال الصلاة بسؤال المباح دونالمحرّم‏
(1) أمّا جواز التسميت للمصلّي فالظاهر عدمالدّليل على استحبابه أو جوازه للمصلّيبالخصوص و استناد القائلين إلى ما دلّ علىاستحبابه بضمّ أنّه دعاء و الدّعاء لايبطل الصلاة و يشكل بأنّ الدّعاء الّذي لايضرّ بالصلاة هو ما كان من قبيل المناجاة

/ 596