مع الرّب تبارك و تعالى دون ما كان من سنخالمكالمة مع المخلوقين كالسلام عليهمفإنّه و إن كان دعاء من جهة إلّا أنّهمخاطبة و تكلّم مع المسلّم عليه و يشكلالاعتماد على الشهرة و الإجماع المدّعى معمعلوميّة المستند فالجواز مشكل جدّا، وأمّا جواز ردّ السلام بالنحو المذكوربمعنى عدم كونه مبطلا مع كونه من كلامالآدميين فيدلّ عليه أخبار منها موثّقةسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«سألته عن الرّجل يسلّم عليه و هو فيالصلاة قال: يردّ يقول: «سلام عليكم» و لايقل «و عليكم السّلام» فإنّ رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم كان قائمايصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليهعمّار فردّ عليه النبيّ صلّى الله عليهوآله وسلّم هكذا» و منها صحيحة محمّد بنمسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عنالرّجل يسلّم على القوم في الصلاة فقال:«إذا سلّم عليك مسلّم و أنت في الصلاةفسلّم عليه تقول: «السّلام عليك» و أشربإصبعك» و منها صحيحة محمّد بن مسلم قال:«دخلت على أبي جعفر عليه السّلام و هو فيالصلاة فقلت: السّلام عليك فقال عليهالسّلام:
السّلام عليك، فقلت: كيف أصبحت فسكت فلمّاانصرف قلت: و يردّ السّلام و هو في الصلاةفقال عليه السّلام: نعم مثل ما قيل له» والظاهر أنّ المماثلة الّتي اعتبرت في هذهالصحيحة المماثلة من حيث التقديم والتأخير في المبتدأ و الخبر أعني الظرف لاالمماثلة من حيث التعريف و التنكير والإفراد و الجمع و الشاهد عليه تركالاستفصال في الموثّقة و جواز الردّ بقول:سلام عليكم مع احتمال أن يكون تسليمالمسلّم بنحو التعريف أو الإفراد و لكنّهيرد الإشكال من جهة أنّه إذا كان من صيغالتسليم عليك السّلام بتقديم الظرففمقتضى الموثّقة عدم جواز الرّدّ بهذاالنحو و مقتضى الصحيحة الأخيرة لرومالمماثلة إلّا أن يدّعى أنّ تقديم الظرففي السّلام الابتدائي غير متعارف فلا يشملالموثّقة هذه الصورة، و فيه منع، و يشهد لهمضافا إلى مساعدة العرف ما رواه الصدوقبإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أباعبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيفيسلّمن إذا دخلن على القوم قال: المرأةتقول: عليكم السّلام