و الرّجل يقول: السّلام عليكم» و أمّاجواز الدّعاء بسؤال المباح فالظاهر عدمالخلاف فيه و يدلّ أخبار كثيرة منها صحيحةالحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال:
«كلّما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النبيّصلّى الله عليه وآله وسلّم فهو من الصلاة-الحديث» و منها صحيحة ابن مهزيار قال:«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجليتكلّم في الصلاة الفريضة بكلّ شيءيناجي ربّه قال: نعم» و منها مرسلة حمّادبن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامأنّه قال: «كلّ ما كلّمت اللّه به في صلاةالفريضة فلا بأس و ليس بكلام» و أمّا عدمجواز الدّعاء بسؤال المحرّم فهو في ذاتهأرسلوه إرسال المسلّمات و المشهورمبطليّته للصلاة و استدلّ عليه بالإجماعالمحكيّ عن التذكرة و ببعض الوجوهالمخدوشة، و الحكم بها مشكل و العمل علىالمشهور.