العزيمة زيادة تنزيليّة لا حقيقيّة حيثلم يؤت بها بقصد الجزئيّة للصلاة لا يضرّبالمقصود و على هذا فما هو المعروف فيالأركان و غيرها من أنّه إذا وقع السهوعنها و كان المحلّ باقيا لا موجب لبطلانالصلاة بل يجب الإتيان و إعادة ما وقع فيغير محلّه على القاعدة لعدم لزوم محذوربالبيان المذكور محلّ تأمّل، نعم إن دلّالدّليل على التدارك فهو المتّبع و الصورةالمفروضة في المتن نقول فيها أمّا الإخلالبالنيّة فمعه لا يتحقّق عنوان الصلاتيّة والتعبير بالإعادة مسامحة و أمّا الإخلالبتكبيرة الإحرام و القيام حالها فقد مضىالكلام في ركنيّتهما و لزوم الإعادة منجهة الإخلال بهما، و أمّا الرّكوع والسجود فيدلّ على لزوم الإعادة بالإخلالبهما الأخبار الدّالّة على إعادة الصلاةبنسيانهما و مفهوم قول أبي جعفر عليهالسّلام في صحيحة زرارة «لا تعاد الصلاةإلّا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة والرّكوع و السجود» هذا على تقدير عدمالتذكّر إلى آخر الصلاة، و أمّا معالتذكّر بعد الدّخول في ركن آخر فحيث يوجبإعادة الرّكن الآخر زيادة الرّكن تبطلالصلاة من جهة الزّيادة المبطلة مطلقاعمدا و سهوا ثمّ إنّ بعض الصور المفروضةيلزم الإعادة فيها بالإخلال لا من جهةلزوم زيادة الرّكن كمن ترك الافتتاح حتّىقرأ يجب عليه الإعادة من جهة أنّه لم يدخلبعد في الصلاة و من ترك الرّكوع حتّى دخلفي السجدة الأولى مقتضى القاعدة المذكورةآنفا عدم لزوم الإعادة لأنّه لو رجع إلىالرّكوع و يأتي به و يسجد بعده السجدتين لايلزم محذور إلّا زيادة السجدة الواحدة وزيادتها السهوية لا توجب البطلان هذا علىالمسلك المعروف، و أمّا على ما ذكر منالإشكال فالبطلان على القاعدة و يمكناستفادة البطلان و لزوم الإعادة من النصّففي موثّقة إسحاق ابن عمّار قال: «سألت أباإبراهيم عليه السّلام عن الرّجل ينسى أنيركع قال عليه السّلام:
يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك مواضعه»و في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «سألته عن رجل نسي أن يركعقال عليه السّلام: عليه الإعادة» واستشكل