جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

424


بأنّه من الواضح أنّ قول السائل: «الرّجلنسي أن يركع» يراد منه أنّ صلاته صارتخالية من الرّكوع من جهة النسيان و منالمعلوم وجوب استيناف الصلاة المفروضة، ولا يفهم من السؤال و الجواب أنّ مجرّدتحقّق نسيان الرّكوع من مبطلات الصلاة وإن كان محلّ تداركه باقيا و فيه نظر لأنّهبعد صدق النسيان بمجرّد الترك في محلّه وعدم الاستفصال يكفي الإطلاق و الشاهد علىهذا الاستفصال الواقع في بعض الأخبار و إنلم يكن مربوطا بالمقام مثل صحيحة سليمانبن خالد قال:


«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلنسي أن يجلس في الرّكعتين الأوّلتين فقال:إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكرحتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغفليسلّم و يسجد [و ليسجد خ ل‏] سجدتيالسهو» فلو لا الإطلاق لم يحتج إلىالتفصيل و في غير ما ذكر من الصور الّتي لميدخل في ركن آخر و يعبّر ببقاء المحلّ فمعقطع النظر عن القاعدة يستفاد من الأخبارصحّة الصلاة و إعادة الجزء دون الصلاة فيبعض الصور، و في بعض يصحّ على القاعدة و فيبعضها يحتاج إلى القاعدة و قد عرفتالإشكال فيها فالصورة الأولى نسيان سجدةواحدة مع التذكّر قبل الرّكوع و الدّليلعليه صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في رجل نسي أن يسجدالسجدة الثانية حتّى قام فذكر و هو قائمأنّه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فإذاركع و قد ذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمضعلى صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّهاقضاء- الحديث» و صحيحة أبي بصير قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن نسي أنيسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم قال:يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قدركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو» و الصورة الثانية ما لو نسيالرّكوع و ذكر قبل أن يسجد فالصحّة علىالقاعدة لأنّه لم يدخل في شي‏ء من أجزاءالصلاة و مثل الهويّ للسجود من المقدّماتو لا يفهم ممّا دلّ على بطلان الصلاةبنسيان الرّكوع البطلان حتّى‏

/ 596