جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

425


مع إمكان التدارك بلا محذور، و أمّاالصورة الثالثة فهي ما لو ترك السجدتين منالرّكعة السابقة و لم يدخل بعد في ركوعالرّكعة اللّاحقة فالمشهور على ما نسبإليهم الصحّة و لزوم الرّجوع ما لم يركعلأصالة بقاء التكليف و عدم وجود ما يمنع واستظهر من غير واحد من القدماء كالمفيد فيالمقنعة و أبي الصلاح و ابن إدريس القولبالبطلان و استدلّ له بالرّواياتالدّالّة على بطلان الصلاة بنسيان السجودخرج منها نسيان سجدة واحدة نصّا و إجماعا وبقي الباقي، و فيه إشكال كما أشير إليهآنفا فالعمدة الإشكال من جهة الإشكال فيالقاعدة.


و قيل: إن كان في الأخيرتين من الرّباعيةأسقط الزّائد و أتى بالفائت‏
(1) حكي هذا القول عن الشيخ محتجّا فيالتهذيب على البطلان في الرّكعتينالأوّلتين و ثالثة المغرب بالأخبارالدّالّة على مذهب المشهور القائلينبأنّه لو ترك الرّكوع حتّى دخل في السجوديجب عليه إعادة الصلاة منها ما رواه الشيخفي الصحيح عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «سألته عن رجل ينسى أن يركعحتّى يسجد و يقوم قال: يستقبل» و عن أبيبصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا أيقن الرّجل أنّه ترك ركعة من الصلاةو قد سجد سجدتين و ترك الرّكوع استأنفالصلاة» و على إسقاط الزّائد و الإتيانبالفائت في الرّكعتين الأخيرتين بروايةمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام«في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع قال:قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللّتينلا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام،و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرففليقم فليصلّ ركعة و سجدتين و لا شي‏ءعليه» و بصحيحة العيص بن القاسم قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسيركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّهلم يركع قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتيالسهو» و عن المصنّف (قدّس سرّه) فيالمعتبر أنّه أجاب عن الرّواية الأولىبأنّ ظاهرها الإطلاق و هو متروك و تخصيصهابالأخيرتين تحكّم، و عن الثانية بأنّها

/ 596