مجموع الرّبع أو خصوص الناصية؟ المشهورالأوّل من جهة أنّه المتفاهم عرفا و يساعدعليه كلمات اللّغويّين، فإن كان المراد منالمقدّم هو الإمام في مقابل الخلف واليمين و اليسار فلا إشكال، و إن كانالمراد منه ما تقدّم الرأس ففيه إشكال،حيث إنّ الربع المحاذي للجبهة شيء منهمقدّم و شيء منه مؤخّر، فكيف يجتزى بمسحالمؤخّر إلّا أن يقال مع الإجمال فيالمقيّد يؤخذ بالإطلاقات و يحمل ما دلّعلى خلافه على الاستحباب، و هو روايةزرارة قال عليه السّلام:
«إنّ اللّه وتر و يحبّ الوتر فقد يجزيك منالوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتانللذراعين و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك-الحديث-» و ما في ذيل الرّواية الأخرى، ويمكن أن يقال إن تمّ دلالة الرّوايتينيقيّد بهما الإطلاقات، و مع تسليم تكافؤالظهورين فالمرجع هو الأصل فإن بنينا علىالاحتياط في أمثال المقام ممّا كان الشكّفي المحصّل، حيث إنّ الطهارة المأمور بهالم تحرز مع الشكّ كما هو المشهور فلا بدّمن الاحتياط في المقام، و إن بنينا على عدموجوب الاحتياط لأنّ مقتضى حديث الرّفع رفعما شكّ في جزئيّته أو شرطيّته مطلقا و لوكان ما احتمل الاعتبار فيه محصّلا لأمرآخر، فمع جريان حديث الرّفع يرتفع الشكّ،فلا مجال لاستصحاب عدم الطهارة لكون الشكّفي حصول الطهارة مسبّبا عن ذلك الشكّالمرفوع بحديث الرّفع، و الظاهر الثاني، وأمّا لزوم كونه ببقيّة البلل فلإجماعالشيعة و أخبارهم المتواترة، و ما في بعضالرّوايات من استيناف ماء جديد مأوّل أومحمول على التقيّة.
و قيل أقلّه ثلاث أصابع مضمومة
(1) لظاهر الصحيح: «المرأة يجزيها من مسحالرأس أن يمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع و لاتلقي عنها خمارها» و في آخر:
«يجزي عن المسح على الرأس موضع ثلاث أصابعو كذلك الرّجل» و يحملان