التشهّد و التسليم و قوّاه بعض متأخّريالمتأخّرين جمعا بين هذه الأخبار والموثّقة المذكورة آنفا و يؤيّده الأصل وإطلاق الأخبار الواردة في مقام البيان وقد يستشكل بأنّ الموثقة بظاهرها معارضة معتلك الأخبار و لا تقاومها لرميها بالشذوذو حكي عن بعض حملها على التقيّة، و أمّاإطلاق الأخبار فلا يعارض تلك الأخبار معإمكان الخدشة فيه بالورود مورد حكم آخر، وفيه نظر لمنع شذوذ الموثّقة مع التمسّكبها لاستحباب التكبير و عدم وجوبه كما سبقو الحمل على التقيّة فرع عدم إمكان الجمعالعرفي و لا مانع لأنّ حمل الجملةالخبريّة الظاهرة في الوجوب علىالاستحباب شائع، و أمّا الإطلاقات فمعكونها في مقام البيان ليس ظهورها فيالإطلاق أضعف من ظهور الجملة الخبريّة فيالوجوب لكنّه مع ذلك لا مجال لمخالفةالمشهور ثمّ إنّه قد ورد في جملة منالأخبار تقييد التشهّد بالخفيف فهل هورخصة أو عزيمة؟
الظاهر الأوّل لا لورود القيد في مقامتوهّم وجوب الزّيادات المتعارفة في تشهّدالصلاة كما قيل لعدم توهّم هذا كما لا يخفىبل لورود المطلقات في مقام البيان من دونتعرّض للخصوصيّة فلعلّ ذكر القيد من بابالتخفيف و الظاهر أنّ المراد منه الاقتصارعلى الواجب و منه الصلاة على محمّد و آلمحمّد صلّى اللّه عليهم أجمعين و لذاادّعي الإجماع على وجوبها و لا يبعداعتبار الصيغة الخاصّة المعهودة في تشهّدالصلاة و لو لا هذا لأشكل استفادة وجوبالصلاة على محمّد و آل محمّد لخروجها عنمفهوم الشهادتين، و أمّا التسليمفالمشهور أيضا وجوبه بل ادّعي الإجماععليه و يشهد له صحيحة ابن سنان عن أبياللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت لا تدريأربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهوبعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما» و عنالعلّامة في المختلف القول باستحبابهكالتشهّد و قوّاه بعض من تأخّر عنه جمعابين ما دلّ على الوجوب و بين الموثّقةالمذكورة، و استشكل فيه بما سبق و لا يبعدالقول بالاستحباب لعدم ذكره في كثير منالمطلقات حتّى الدالّة على وجوب التشهّدمع كونها في مقام البيان و التعرّضللخصوصيّات ككون التشهّد خفيفا، و أمّاوجوب الذّكر فيهما فقد