الجلوس بعد الظهر و يستصحب عدم وجوبالجلوس بعد الظهر و حاصل الإيراد عليهأنّه إن أخذ الوقت قيدا فلا مجال لاستصحابوجوب الجلوس بعد الظهر لأنّه من قبيلإسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر و إن أخذظرفا فلا يعارضه استصحاب الجلوس المقيّدبكونه بعد الظهر بنحو يكون الموضوع مقيّدالا أن يكون خصوصيّة البعديّة ظرفا و إن كانالظرفيّة أيضا ترجع عقلا إلى القيديّةلكنّ الفرق بنظر العرف يكفي في المقام و معقطع النظر عمّا ذكر و فرض القيديّة لا مانعمن استصحاب وجوب الطبيعة المهملة، و قديقال بمعارضته مع استصحاب وجوب الطبيعةالمطلقة بل يكون الثاني حاكما على الأوّلفإنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب من جعلهذا الشخص من الوجوب لأنّه لا طريق إلىإبقاء الكلّي إلّا جعل هذا الشخص منالوجوب، و فيه تأمّل لأنّ وجوب الطبيعةالمطلقة معناه لزوم أصل الذّات مع قطعالنظر عن الخصوصيّات و لازمه المطلوبيّةمع أيّ خصوصيّة تحقّقت فتارة يتعلّق الطلببالطبيعة السارية فالمطلوب الوجوداتالمتكثّرة بتكثّر الأشخاص و أخرى بصرفوجودها المعبّر عنه بناقض العدم فوجوب هذهليس أمرا مغايرا لوجوب الطبيعة المهملةحتّى يقال بوقوع المعارضة بينهما و مع قطعالنظر عمّا ذكر فمجرّد ما ذكر وجهاللحكومة لا يوجب الحكومة لأنّ الطبيعيموجود بعين وجود الفرد فكيف يتحقّقالسببيّة، نعم حيث أنّ تلازمهما غير مختصّبالواقعيّين فنفي كلّ منهما ملازم لنفيالآخر و لو ظاهرا و هذا غير الحكومة والّذين ينبغي أن يقال: إنّ الاستصحاب فيالشبهات الحكميّة لا يجري و تمام الكلامفي الأصول فالعمدة في هذا الباب الأدلّةالمثبتة للقضاء و الظاهر منهم أنّ استفادةعموم وجوب القضاء بالنسبة إلى الفائتة منالأخبار من المسلّمات و على هذا فالمعيارصدق الفوت و يكفي فيه ثبوت ملاك الوجوبباستجماع الشرائط الشرعيّة كالبلوغ والعقل و الطهر من الحيض و النفاس و إن لميتنجّز التكليف من جهة الأعذار العقليّة وقد يقال: إنّ استفادة العموم من الأخبارالمذكورة في باب القضاء محلّ نظر إذ هي بينما يدلّ على وجوب القضاء إذ تركت الصلاةنسيانا و ما يدلّ على وجوبه إذا تركت أونام عنها و ما ليس