جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45


التعارض في المدلول المطابقي من جهة عدمالمعارضة في المدلول الالتزامي فتأمّلجيّدا. و أمّا الكعبان فالمعروف أنّهماقبّتان القدمين لا المفصل بين الساق والقدم، فههنا احتمالات ثلاث: أحدها أنيكونا العظمين النابتين عن طرفي الساق، وهو مذهب العامّة، و الآخر أن يكونا قبّتيالقدم ما بين المفصل و المشط، و هو المعروفبين الخاصّة، و الثالث أن يكونا المفصلينبين الساق و القدم، و هو الّذي اختارهالعلّامة (قدّس سرّه) و حمل كلمات الأصحابعليه. أمّا الاحتمال الأوّل فهو خلاف مااتّفق عليه الخاصّة، و أمّا الاحتمالالثاني فهو المعروف بين الفقهاء، و تأويلكلماتهم إلى مختار العلّامة قدّه غيرممكن، و اختفاء هذا الأمر مع عموم البلوى وقرب عصر القدماء من عصر المعصومين عليهمالسّلام و شدّة الحاجة يمكن دعوى القطعبعدمه، فالأقوى ما هو المشهور، و يؤيّدهالأخبار الدّالة على جواز المسح على النعلمن دون استبطان الشراكين، و ربّما يستدلّبأخبار أخر كصحيحة البزنطي و غيرها، والاستدلال بها لا يخلو عن المناقشة.


و يجوز منكوسا
(1) بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع، ويدلّ عليه مضافا إلى الإطلاقات قول الصادقعليه السّلام في صحيحة حمّاد: «لا بأس بمسحالوضوء مقبلا و مدبرا».


و لا يجوز على حائل من خفّ و غيره إلّاللضرورة
(2) وجهه واضح حيث إنّ الأدلّة تدلّ علىلزوم المسح بالأرجل، و لا خلاف فيه فيالجملة، إنّما الإشكال و الخلاف فيمايستره شراك النعل و ما يشبهه، يظهر منالمحكيّ عن الذكرى و التذكرة جواز المسحعلى النعل العربي، و استدلّ لهذا القولبما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّعليّا عليه السّلام و كذا الباقر عليهالسّلام مسحا على الكعبين و لم يستبطناالشراكين» و في صحيحة الأخوين عن أبي جعفرعليه السّلام أنّه قال في المسح:


/ 596