جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

459


له إطلاق يفيد لما نحن فيه كالأوامرالواردة بوجوب قضاء الفائت كما فات فحينئذينبغي الاقتصار على القول بالوجوب فيماذكر في الأخبار و ما الحق به من الإجماعالقطعيّ و القول بالبراءة في غير ما ذكر وفيه نظر لأنّه لا مانع من الأخذ بإطلاقالنبويّ صلّى الله عليه وآله وسلّمالمشهور «من فاتته فريضة فليقضها كمافاتته» و بعد تمسّك الفقهاء به لا مجالللخدشة من جهة السند و لا مجال للإشكال منجهة الدّلالة بأنّ النظر إلى خصوصيّةالمماثلة بين ما فات و القضاء من جهةالكيفيّة فإنّ الجزاء قضاء الفائتة كمافاتت لا خصوصيّة المماثلة، و يمكن استفادةلزوم قضاء ما فات ممّا دلّ على عدم وجوبالقضاء في بعض الموارد معلّلا بأنّه ماغلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر فعنالكليني و الشيخ- قدّس سرّهما- في الصحيحعن الحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه:«ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» وعن الصدوق في العيون و العلل في الصحيح عنفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام فيحديث قال: «و كذلك كلّما غلب اللّه عليهمثل المغمى عليه الّذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قالالصادق عليه السّلام كلّما غلب اللّه علىالعبد فهو أعذر له» على هذا فالقاعدة لزومالقضاء إلّا ما خرج بالدّليل و لو صدقالفوت و كذلك ما لا يصدق فيه الفوت كما لوتركت الصلاة لصغر أو جنون و ذلك لأنّالبلوغ و العقل من الشرائط الشرعيّة و معانتفاء الشرط الشرعي لا يصدق الفوت و يمكنمنع عدم الصدق بالنسبة إلى الصغير العاقلبناء على شرعيّة عبادات الصبيّ بل ربّمايقال بإجزاء ما فعله قبل البلوغ كما لوصلّى قبل البلوغ في أوّل الوقت فبلغ آخرالوقت و الوقت باق، غاية الأمر عدم توجّهالتكليف الإيجابي، و بعبارة أخرى الملاكفي صدق الفوت أن يفوت من الإنسان شي‏ء حالكونه معرضا لأن لا يفوت عنه، و كيف كان لاإشكال في سقوط القضاء عن الصبيّ و عنالمجنون في الجملة و ربّما يستشكل‏

/ 596