في صورة حصول الجنون بفعل نفسه معالالتفات إلى الترتّب لأنّ العلّة الّتيذكرت في الأخبار منتفية هنا لأنّه ليسممّا غلب اللّه و على هذا فلا يحتاج إلىالتمسّك بحديث «من فاتته فريضة فليقضهاكما فاتت» حتّى يتأمّل في شموله للمقام ولو من جهة عدم اتّصاف الصلاة بكونهافريضة، إلّا أن يقال حديث «ما غلب اللّه»يدلّ على رفع القضاء بالنسبة إلى المغمىعليه و لا ينافي كون رفعه من جهة الجنونيكون الجنون في حدّ ذاته علّة لرفع القضاءو لو لم يكن ممّا غلب اللّه على العبادفإثبات وجوب القضاء منوط بشمول النبويّصلّى الله عليه وآله وسلّم و مع الشكّالمرجع البراءة و لو لم نقل بكون القضاءبأمر جديد بل بالأمر الأوّل لعدم الأمرحال الجنون من جهة حديث الرّفع إلّا أنيتأمّل في شموله للمقام كما في صورة زوالالعقل بشرب المسكر اختيارا و أمّا لزومالقضاء مع الإخلال عمدا أو سهوا فلا إشكالفيه، و ادّعي عليه الإجماع و دلالة النصّ وإن كانت النصوص غالبا منصرفة عن صورةتعمّد الترك لكنّه لعلّ وجوب القضاء منالضروريّات الّتي لا شبهة فيها و كذاالترك الناشي من جهة النوم و إطلاقكلماتهم يشمل ما لو استوعب الوقت و كانزائدا عن المتعارف إلّا أنّه حكي عنالشهيد- قدّه- في الذكرى أنّه بعد أن ذكرممّا يوجب القضاء النوم المستوعب و شربالمرقد قال: لو كان النوم على خلاف العادةفالظاهر إلحاقه بالإغماء و قد نبّه عليهفي المبسوط. انتهى، و فيه نظر من جهة أنّغاية ما يدّعى انصراف ما دلّ على وجوبالقضاء من جهة الترك الناشي من جهة النوم وهو ممنوع لأنّه لا وجه له إلّا ندرة الوجودو هي لا توجب الانصراف و على فرض التسليميكفينا عموم ما دلّ على وجوب القضاءبالنسبة إلى الفائت، و الفوت صادق فيالمقام لعدم كون النوم من الموانعالشرعيّة بل هي من الأعذار العقليّة و لوحصل الترك من جهة شرب المسكر فالظاهر عدمالخلاف في وجوب القضاء لصدق الفوت و لا بدّمن التقييد بما لم يصل إلى الحدّ الجنون ومعه يشكل لأنّ الجنون من الأعذار الشرعيّةو معها قلنا بعدم صدق الفوت و لو كان منشؤهفعل نفسه و لعلّه لذا قيّد في المتنبالبلوغ و العقل و الإسلام، نعم لو حصلالسكر لا بفعل نفسه عن عمد فلا يبعد كونهمشمولا لحديث ما غلب اللّه على العباد