و لازمه سقوط القضاء كما في صورة الإغماء.
و لا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت إلّاأن يدرك الطهارة و الصلاة و لو ركعة، و فيقضاء الفائتة لعدم ما يتطهّر به تردّدأحوطه القضاء
(1) أمّا عدم وجوب القضاء مع الإغماءالمستوعب فهو المشهور و يدلّ عليه أخباركثيرة منها ما عن الشيخ في الصحيح عن أيّوببن نوح قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه السّلام عن المغمى عليه يوما أو أكثرهل يقضي ما فاته من الصلوات أولا؟ فكتب لايقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» و عن الحلبيّعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألتهعن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟فقال: لا إلّا الصلاة الّتي أفاق فيها» وما يدلّ على القضاء في قبال الأخبارالدّالّة على السقوط محمول على الاستحبابجمعا، ثمّ إنّه لا يبعد انصراف أخبارالباب إلى الإغماء الحاصل لا باختيارالمكلّف خصوصا مع ملاحظة التعليل الواردفي بعض الأخبار بأنّ ما غلب اللّه علىالعباد فاللّه أولى بالعذر فلا مجال للأخذبالإطلاق، هذا كلّه مع الاستيعاب للوقت، وأمّا مع إدراك الطهارة و الصلاة و لو ركعةفإن قلنا بشرطيّة عدم الإغماء لوجوبالصلاة أداء كسائر الشرائط الشرعيّةفيمكن أن يقال فيه ما يقال في صورة التمكّنمن درك الصلاة مع الطهارة الترابيّةللحائض بعد الوقت مع عدم سعة الوقت لها معالطهارة المائيّة من سقوط القضاء و الأداءلأنّ الواجب أوّلا هو الصلاة التامّةالأجزاء و الشرائط، و منها الطهارةالمائيّة، فهذا الواجب مسقط من الذّمّة منجهة فقدان الشرط الشرعي و هو الطهارة عنالحيض فلا يجب عليها الاقتصار بالصلاة معالطهارة الترابيّة لأنّها بدل عن الواجبالأصلي فمع سقوط التكليف بالنسبة إليه كيفيجب البدل و لا يجب القضاء أيضا لأنّه فرعالفوت و هو موقوف على اجتماع الشرائطالشرعيّة و مع عدمه لا يصدق الفوت، و فيهنظر لأنّه لا نسلّم أنّ وجوب البدل تابعلوجوب الأصل ألا ترى أنّ الصلاة معالطهارة المائيّة و الساتر الطاهر لو كانتضرريّة أو حرجيّة يرتفع التكليف عنهمالارتفاع التكليف بواسطة الحرج و الضرر ولا يسقط التكليف بالصلاة مع الطهارةالترابيّة و الساتر