بوجوب دفع الضرر المحتمل، و يرد النقضبمثل ما لو شكّ في الحدث بعد الطهارةفيقال: حال حدوث الحدث تنجّز عليه التكليفبالطهارة فكيف يستصحب الطهارة بل لازم هذاوجوب الاحتياط في صورة الشكّ البدوي فيالفوت و الحلّ أنّ العلم يؤثّر ما دامباقيا فمع ارتفاعه كيف يؤثّر.
و يستحبّ قضاء النوافل الموقّتة و لو فاتبمرض لم يتأكّد القضاء و يستحبّ الصدقة عنكلّ ركعتين بمدّ فإن لم يتمكّن فعن كلّ يومبمدّ
(1) يدلّ على استحباب النوافل الرّواتب ولعلّها المراد من الموقّتة خبر عبد اللّهبن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام أخبرني من رجل عليه من صلاةالنوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيفيصنع؟ قال: فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى منكثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت له:فإنّه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله؟فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منهاأو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و إن كانشغله الجمع لدنيا و التشاغل بها عن الصلاةفعليه القضاء و إلّا لقي اللّه تعالى و هومستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم- الحديث» و يدلّعلى عدم تأكّد الاستحباب لو فات بمرض خبرمرازم قال: «سأل إسماعيل بن جابر أبا عبداللّه عليه السّلام فقال: أصلحك اللّه إنّعليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال اقضها،فقال له: إنّها أكثر من ذلك؟
قال: اقضها، قلت: لا أحصيها؟ قال: توخّ»قال مرازم: «و كنت مرضت أربعة أشهر لمأتنفّل فيها فقلت: أصلحك اللّه و جعلت فداكإنّي مرضت أربعة أشهر لم أصلّ فيها نافلةفقال: ليس عليك قضاء إنّ المريض ليسكالصحيح كلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولىبالعذر فيه» و الشاهد على أصل الاستحبابرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «قلت له: رجل مرض فتركالنافلة فقال: يا محمّد ليست بفريضة إنقضاها فهو خير يفعله و إن لم يفعل فلا شيءعليه» و أمّا استحباب الصدقة فيشهد له مارواه عبد اللّه بن سنان في تتمّة الخبرالمتقدّم قال: «قلت فإنّه لا يقدر