صلاة فذّ بأربع و عشرين درجة» و صحيحةزرارة و الفضيل قالا: قلنا له: «الصلاة فيجماعة فريضة هي فقال الصلوات فريضة و ليسالاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها و لكنّهسنّة من تركها رغبة عنها و عن جماعةالمؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» ضعيفلأنّ المطلقات واردة مورد حكم آخر غيرمسوقة لبيان الحكم من هذه الجهة و قد يقالفي الصحيحة بانصراف الصلاة فيها إلىاليوميّة فيحتاج في إثبات المشروعيّة إلىدليل آخر، و لا يبعد أن يقال: أمّا مثلالصحيحة فليس إطلاقها واردا مورد حكم آخرو دعوى انصرافها إلى خصوص اليوميّة بعيدةجدّا ألا ترى إذا قال:
الاجتماع سنّة في الصلوات كلّها أو قالالاجتماع سنّة في الصلوات الفريضة كلّهاهل يمكن دعوى الانصراف إلى خصوص اليوميّة،و أمّا المطلقات الواردة مورد حكم آخر فلابأس بالتمسّك بها للمطلوب من جهة الملازمةبيان ذلك أنّ مثل صحيحة ابن سنان و إن كانتفي مقام تفضيل صلاة الجماعة إلّا أنّه حيثإنّ الفضل بالدّرجات ليس إلّا مع الصحّة والمشروعيّة فإذا كان الدّليل مطلقا من تلكالجهة الملازمة مع الصحّة و المشروعيّةفبإطلاقه تثبت الجهة الثانية، و أمّا عدممشروعيّة الجماعة في شيء من النوافل عداالاستسقاء و العيدين مع اختلال شرائطالوجوب فيدلّ عليه أخبار كثيرة منها خبرالأعمش المرويّ عن الخصال، عن جعفر بنمحمّد عليهما السّلام في حديث شرائعالدّين قال: «و لا يصلّي التطوّع في جماعةلأنّ ذلك بدعة و كلّ بدعة ضلالة و كلّضلالة في النار» و منها خبر فضل بن شاذانالمروي عن العيون عن الرّضا عليه السّلامفي كتابه إلى المأمون قال: «لا يجوز أنيصلّى تطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة و كلّبدعة ضلالة و كلّ ضلالة في النار» و فيقبالها أخبار دالّة على الجواز محمولة علىالتقية و أعرض الأصحاب عن العمل بها
و يدرك المأموم الرّكعة بإدراك الرّكوع وبإدراكه راكعا على التردّد و أقلّ ماتنعقد بالإمام و المأموم
(1) إدراك الجماعة بإدراك الرّكوع و بإدراكالإمام راكعا هو المشهور و يدلّ عليهأخبار مستفيضة منها