جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

488


جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك صلوات اللّه عليهم؟ فأجاب لا تصلّوراءه» و أمّا اعتبار العدالة فلا خلاففيه في الجملة و ادّعى عليه الإجماع كثيرمن الأصحاب و يدلّ عليه مضافا إلى ذلك جملةمن الأخبار منها ما رواه الشيخ بإسناده عنعليّ بن راشد قال: «قلت لأبي جعفر عليهالسّلام: إنّ مواليك قد اختلفوا فأصلّيخلفهم جميعا فقال: لا تصلّ إلّا خلف من تثقبدينه و أمانته» إذ المتبادر منه إرادة منتطمئنّ بتديّنه و صلاحه و هو معنىالعدالة، و عن الكافي نقلها بإسقاط قوله«و أمانته» و منها مضمرة سماعة قال: «سألتهعن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّىالرّجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كانإماما عدلا فليصلّ اخرى فينصرف و يجعلهاتطوّعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هوو إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كماهو و يصلّي ركعة أخرى و يجلس قدر ما يقول:«أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريكله و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله» ثمّليتمّ صلاته معه على ما استطاع فإنّالتقيّة واسعة الحديث» و استدلّ أيضا بماعن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب أبي عبداللّه السيّاري صاحب موسى و الرّضا عليهماالسّلام قال: «قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسّلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضرالصلاة فيقدّم بعضهم فيصلّي بهم جماعة؟فقال: إن كان الّذي يؤمّهم ليس بينه و بيناللّه طلبة فليفعل، قال: و قلت له مرّةاخرى: إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضرالصلاة فيؤذّن بعضهم و يتقدّم أحدهمفيصلّي بهم؟ فقال: إن كانت قلوبهم كلّهاواحدة فلا بأس، قال: و من لهم بمعرفة ذلك؟قال فدعوا الإمامة لأهلها» و يمكن أن يقال:أمّا تحصيل الإجماع على اعتبار العدالةبالمعنى المعروف عند المتأخّرين فمشكل معأنّها مفسّرة عند بعض بغير هذا، و أمّاالأخبار فدلالتها غير واضحة فإنّ الوثوقبالدّيانة و الأمانة يجتمع مع ارتكابالكبيرة و عدم التوبة و الظاهر عندهممنافاته مع العدالة

/ 596